أنّ هذا الشرط مجهول بملاحظة جهالة أصل حصول الوضيعة وجهالة مقدارها فيصير البيع غرريّا وقد عرفت خروجه عن محلّ الكلام . ومنها : رواية الحسين بن منذر « قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني ؟ قال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صحّ ، قال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس » [1] . المراد بالعينة هو الاحتيال في أخذ نفع النقود فإنّه حيث يكون ربا محرّما احتيل في الفرار عنه ، بأن يشتري صاحب النقود متاعا يسوى بخمسة تومانات مثلا بهذا المقدار ، ثمّ يبيعه من ذلك الشخص المحتاج إلى النقد بعشرة تومانات إلى أجل معيّن ، ثمّ يبيعه هذا الشخص ثانيا من الشخص الأوّل صاحب النقود بخمسة تومانات فيأخذ منه الخمسة تومانات ، ثمّ في رأس الأجل يعطيه عشرة تومانات وفاء لدينه السابق الحاصل من ناحية ثمن المعاملة السابقة ، وهذه حيلة شرعيّة في الاستخلاص من الربا القرضي . ثمّ البأس المستفاد من مفهوم الكلام إمّا يرجع إلى المعاملة الأولى أعني : بيع صاحب النقود المتاع من الشخص المحتاج ، وإمّا إلى الثانية أعني : بيع هذا المحتاج ثانيا من صاحب النقود ، فإن رجع إلى الأولى كان دليلا على فساد الثانية أيضا ، وإن رجع إلى الثانية كان دليلا على فساد الاولى من جهة أنّه لا مفسد للثانية غير فساد الأولى ، وعلى كلّ حال دلّ على المطلب وهو كون الشرط الفاسد
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 370 ، ح 4 .