العقلاء أيضا كذلك ، وإن كان القول بالفرق محلّ إشكال . نعم لو كان غرض القائل بالفساد في الشرط الغير العقلائي عدم توجّه حقيقة القصد وأنّه يشبه الهزل فله وجه ، وأمّا لو كان الوجه انصراف دليل الشرط عنه مع تحقّق الجدّ في الإنشاء ، فالفرق مشكل ، وحاصل الكلام الكلَّي أنّ الشرط بمجرّد فساده يوجب فساد العقد أو لا ؟ والوجوه التي أقاموا للإفساد < فهرس الموضوعات > أمور ثلاثة < / فهرس الموضوعات > أمور ثلاثة : < فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ للشرط قسطا من الثمن ، فإذا فسد ، فسد ما يقابل الباقي < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ للشرط قسطا من الثمن ، فإذا فسد ، فسد ما يقابل الباقي لأجل الجهالة ، وفساد هذا الوجه أوضح من أن يحتاج إلى البيان فالأولى الصفح عنه . < فهرس الموضوعات > الثاني : أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد < / فهرس الموضوعات > الثاني : أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا كون العقد مقيّدا فلأنّ الشرط وإن كان ليس معلَّقا عليه العقد بل العقد فعليّ ولكن لا يخلو من ارتباط نحو ارتباط المثمن بالثمن مع عدم تعليق في البين . والحاصل : التقييد أعمّ من التعليق ، فيمكن حصوله بدون التعليق ، ولا شكّ أنّ الشرط ليس مستقلَّا ، فيكون حاله كالثمن بالنسبة إلى ملك المثمن . والجواب أوّلا : بالنقض بالشروط الصحيحة المتخلَّفة ، فإنّ عين الكلام جار فيه ، مع أنّه لم يعهد من أحد من القائلين بإفساد الشرط الفاسد ، القول بالبطلان فيها ، والقول بأنّ القيد فيها حاصل وهو الالتزام ، والملتزم الذي هو المفقود غير قيد ، فيه ما لا يخفى . وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّه مع بقاء الموضوع العرفي وصدق الوحدة العرفيّة في ما بين الفاقد للشرط والواجد له - بحيث يحكم العرف بأنّ المفقود صفة من صفات الموضوع الواحد وحالة من حالاته كما في الفرس الشخصي إذا قيّد بكونه عربيّا - لا شكّ في صدق التعاهد والتراضي على هذا الموجود ، فإذا قال : بعتك هذا الفرس ، مشيرا إلى فرس شخصيّ خارجي ، فهو مثل وضع يده ، كما أنّه يقع على ذلك الفرس ، وقوله : العربي ، مع كونه عجميّا لا يخرجه عن كونه محلّ وضع اليد ،