responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 524


التزم في تقدير البيع ، فحيث لا بيع لا التزام ، وهذا واضح .
كما أنّه لا تأمّل في الشرط الفاسد الذي يفسد البيع لأجل خلل في بعض شروطه ، كما في الشرط المجهول ، فإنّ وجه الإفساد أنّ البيع يصحّ أن يضاف إليه الغرر ، ويضاف هو إليه فيقال : هذا البيع غرريّ ، فإنّ الشرط وإن كان خارجا عن الثمن والمثمن والبيع عبارة عن مبادلتهما ، فهنا بيع وشرط والبيع غير غرريّ ولكن للشرط ارتباط بالبيع ولهذا يصحّ أن يقال : بيع شرطي ، فلهذا يصحّ نسبة غرريّته أيضا إلى البيع فيقال : هذا البيع غرريّ .
لكن هنا إشكال على شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث إنّه استند في باب اشتراط القدرة على التسليم في العوضين أنّ مدركه الغرر ، وحينئذ فلا يفرق الشرط الغير المقدور مثل اشتراط الزرع سنبلا مع الشرط المجهول ، فكما لم يوجب الجهالة في الشرط جهالة في أحد العوضين ولكن أوجب غرريّة البيع المشروط به ، كذلك في الشرط الغير المقدور وإن لم يوجب عدم مقدوريّة أحدهما ولكن يوجب صحّة إضافة الغرريّة إلى البيع ، فما الفرق فيما بين المقامين كما هو صريح كلامه - قدّس سرّه - ؟
نعم لو كان المدرك في ذلك الباب هو الإجماع أمكن أن يقال : القدر المتيقّن عدم مقدوريّة نفس أحد العوضين ، وأمّا الشرط فلا ، كما أنّه لو كان انصراف دواعي العقلاء عن الإقدام بمثل البيع الخارج أحد طرفيه عن قدرة المنتقل عنه ، أمكن منعه هنا أيضا ، لأنّ الدواعي في الشرط غير منصرفة وليس كأحد ركني العقد في نظرهم .
وكلَّي الكلام في المقام أنّ الشروط التي لا بدّ من الإفساد فيها لاختلال شرط من شروط العقد خارج عن محلّ الكلام ، كما أنّ الشروط التي لا إفساد فيها ولو قيل بالإفساد في غيرها مثل الشرط الابتدائي ومثل الشرط الذي ليس محلّ غرض

524

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست