responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 526


كذلك بالنسبة إلى التعاقد والتراضي القلبيّين ، فإنّهما أيضا وقعا على هذا الأمر الخارجي ، ومجرّد التقييد بكونه عربيّا مع فقدانه لا يخرجه عن ذلك .
نعم لو قال : بعتك هذا الجسم بشرط كونه فرسا ، فهذا أيضا وإن كان مثل الأوّل ولو تبيّن كونه كتابا ، إلَّا أنّ الفرق أنّ المهملة في ما بين الفرس والكتاب غير قابل للبيع والمهملة في ما بين الفرس الشخصي إذا كان عربيّا وإذا كان تركيّا قابل له ، كما يشهد بذلك مراجعة العرف .
إن قلت : إذا قلت : أيّها الصديق أدخل ، لزم على تقريرك جواز الدخول وإن كان عدوا ولا يلتزمون به .
قلت : هذا من باب استظهار كون الإذن متعلَّقا بالعنوان وقد أخطأ في التطبيق ، فلا يسري الإذن من العنوان إلى المعنون ، وهذا بخلاف المقام ، فإنّ البيع ورد على هذا الجسم الذي أشار إليه ، ووضع يده عليه ، غاية الأمر قيّده بأنّه عربيّ ، ومجرّد ذلك لا يخرجه عن كونه محلَّا للبيع والتراضي .
والحاصل : أنّ المدّعى أنّ باب الشرط ليس من باب التعليق على العنوان والخطاء في التطبيق ، بل من باب التعليق على المشار إليه ، غاية الأمر أخطأ في التوصيف وتخيّله واجدا للوصف ، هذا .
وقد يجاب عن أصل الإشكال بأنّ باب الشرط من باب تعدّد المطلوب ، وفيه : أنّ تعدّد المطلوب وإن كان أمرا متصوّرا ممكنا ، ولكنّ الغالب بالنسبة إلى حال المشترطين وحدة الغرض وعدم تعلَّق غرض لهم إلَّا بالمقيّد ، فكيف يمكن الاستظهار من عبارة الاشتراط مع ملاحظة ورودها غالبا مورد وحدة المطلوب لا تعدّده ؟
وقد يجاب أيضا بأنّ الشرط قيد للزوم ، وأمّا حقيقة البيع فغير مقيّد ، وفيه أنّه

526

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست