responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523


فالحكم بالانتقال إلى البدل وأنّ المشروط عليه يطالب أجرة عمله أو بدل عينه إمّا من المشروط له أو من ذلك الثالث ، إمّا مع رجوعه إلى المشروط له لقاعدة التسبيب والغرور وإمّا مع استقرار الضمان عليه ، مبنيّ على إجراء قاعدة اليد في مثل ما نحن فيه ، فإنّه قد ثبت يد المشروط له على عين قد تعلَّق للمشروط عليه حقّ باسترجاعه ، لكن هذا مختصّ بمورد الخيار في جانب المشروط عليه ، وأمّا في الخيار من طرف المشروط له وفي التقايل لا مجرى له لعدم الحقّ ، وكذا بالنسبة إلى العمل وإلى العين الموجودة في يد الثالث ، ويجري هذا الكلام حرفا بحرف في زوال الأوصاف في تلك العين إمّا تحت يد المشروط له وإمّا تحت يد الثالث .
والحاصل في صورة تلف العين في يد المفسوخ عليه يمكن القول بالضمان من باب اليد وأمّا في غيره فمشكل حتّى في صورة تلفها في يد ثالث ، فإنّه من قبيل ما إذا أطار الريح أو ألقى الطائر مال أحد في كيس آخر من دون التفاته فعرضه التلف السماوي ، فإنّ الحكم بالضمان حينئذ في غاية الإشكال ، لعدم ثبوت اختيار منه أصلا واليد ، حيث إنّه آلة إعمال الاختيار كناية عنه ، وفيما نحن فيه أيضا لم يحدث اختيار منه في إثبات اليد وحدوث السلطنة أصلا وإنّما حصل بغير اختيار منه والتفات ، فإجراء ضمان اليد فيه في غاية الإشكال ، هذا .
< فهرس الموضوعات > القول في حكم الشرط الفاسد < / فهرس الموضوعات > القول في حكم الشرط الفاسد :
< فهرس الموضوعات > والكلام فيه يقع في أمور < / فهرس الموضوعات > والكلام فيه يقع في أمور :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء < / فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء نعم إن لم يكن من قبيل تحليل الحرام بل من تحريم الحلال كان الوفاء به مستحبّا لدخوله تحت الوعد بناء على القول بعدم الإفساد ، إذ بناء على الإفساد لا وعد أيضا ، فإنّ الالتزام الشرطي وإن لم يكن معلَّقا على الالتزام البيعي بأن التزم في صورة البيع ، ولكن ليس مطلقا بحيث كان هنا التزامان مستقلَّان ، بل للشرط ارتباط بالبيع ، فكأنّه

523

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست