فحيث لا واقع في البين حتّى يتصوّر فيه الجهل المصحّح للمصالحة بل هو مبهم في علم اللَّه تعالى أيضا ، فيكون البيع باطلا للإبهام في جانب الثمن فإنّ ما يقع بإزاء المفقود غير معيّن واقعا ، فلا محالة يصير ما بإزاء الموجود أيضا غير معيّن كذلك وهذا معنى الإبهام . ولكن يمكن دفع هذا الإشكال كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّه حينما تجسّس العين وشاهدها بتمام نقاطها فهو تصوّر كلّ جزء منها جزأين ، فتخيّل الخمسة أجربة عشرة أجربة ، وبهذا يمكن تعيين القسط الواقع بإزاء الموجود ، والواقع بإزاء المفقود ، وإذن فالحقّ هو الصحّة والخيار بين الفسخ والإمضاء بالحصّة كما في المتساوي ، هذا كلَّه في جانب النقيصة . وأمّا الزيادة بمعنى أنّه لو شرط مقدارا كعشرة أمنان فتبيّن الزيادة على العشرة فهل يحكم بكون الزائد ملكا للبائع وكونه شريكا مع المشتري ، ويحدث للمشتري بسبب ذلك خيار العيب ، أو يحكم بكون الكلّ للمشتري مع ثبوت الخيار للبائع لتخلَّف الشرط ، أو يحكم بكون الكلّ للمشتري بلا خيار لأحد ؟ الحقّ في المقام هو التفصيل بأن يقال : إن كان مرجع اشتراط عشرة أمنان إلى أن لا يكون ناقصا عن هذا المقدار من دون تعرّض لجانب نفي الزيادة ، فحينئذ لو تبيّن الزيادة فمقتضى ما قلنا من التقسيط على العشرة أمنان أن تبقى الزيادة في ملك البائع ، غاية الأمر أنّ المفروض حيث إنّه عدم التعرّض لحال الزيادة بمعنى أنّه لم يجعله تحت التقييد بالعدم - نعم لا يصدق في حقّه الإقدام أيضا بل أقدم على الشراء بداعي عدم الشركة ومفروغيته - تحقّق للمشتري خيار العيب . وأمّا إن رجع الشرط المذكور إلى التحديد في كلّ من جانبي النقيصة والزيادة فكان منحلَّا إلى اشتراط أن لا يكون ناقصا عن العشرة وأن لا يكون زائدا