responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 520


عليها ، فحينئذ أيضا تكون الزيادة باقية في ملك البائع ويكون الخيار للمشتري ويجتمع له حينئذ خيار العيب وتخلَّف الشرط معا ، ويظهر الثمر في صورة إسقاط أحدهما فيبقى الآخر ، هذا ما تقتضيه القاعدة بناء على المختار في المسألة المتقدّمة من الحكم بالتقسيط ، ولكن في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ما لا ينطبق على ما ذكرنا فراجع كلامه - قدّس سرّه .
لا يقال : يمكن تصوير اللابشرطيّة بالنسبة إلى الزيادة عن مقدار العشرة أمنان مثلا فيقع الحادي عشر وما زاد جزءا للمبيع .
لأنّا نقول : كلَّا ، فإنّ العشرة أمنان على حسب ما قلنا هو المحطَّ للنظر في بذل الثمن والعشرة لا تصير أزيد من نفسها فتكون الزيادة عليها خارجا عن العشرة فلم يبذل بإزائها شيء من الثمن ، فليس جزءا من المبيع ، فغاية الأمر أنّ المجموع مبيع وغيره ، فإن شرط الانفراد كان له خيار تخلَّف الشرط ، وإن لم يشترط ولم يقدم أيضا كان له خيار العيب ، وإن لم يشترط وأقدم لم يكن له خيار أصلا .
< فهرس الموضوعات > خاتمة : في فروع < / فهرس الموضوعات > خاتمة : في فروع :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ؟
< / فهرس الموضوعات > الأوّل : هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي ؟
إن قلنا إنّ مدركه الإجماع ، فالظاهر أنّه على الفور ، وإن قلنا إنّه الضرر ، فالظاهر أنّه ليس على الفور بمعنى أنّه في أوّل أزمنة الاطَّلاع ملزم بالإعمال ، وإن تسامح سقط ، بل بمعنى أنّه لو حصل له الاطَّلاع وبقي متردّدا في أنّ له الصلاح في الفسخ أو في الإمضاء والصبر على فقدان الشرط وبقي متأمّلا في يومين أو أيّام ، لم يكن منافيا بل جاز له لو استقر بعد الأيّام رأيه على الفسخ أن يفسخ ، نعم التأخير الاقتراحي لم يعلم جوازه .

520

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست