responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 518


الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلَّه » [1] .
وهو مشتمل على الحكم المخالف للقاعدة وهي أنّ العين الشخصيّة إذا وقعت متعلَّقة للبيع فظهرت معدومة أو مستحقّة للغير فتبديلها بالمثل كما يظهر من الرواية نفعه ، غير نافع في الحكم بالصحّة واللزوم ، فإنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك وإن كان يساعده العرف في مثل الظروف الجينيّة والكتب المطبوعة التي ليس في ما بين أفرادها اختلاف معتدّ به ، فإنّه لو باع أحد عشرة ظروف فظهرت تسعة فوضع عليها واحدا من سنخ تلك الظروف بلا تفاوت ، فلو أراد المشتري مع ذلك ردّ المعاملة يعدّونه في هذا غير ذي حقّ ، ولكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام به شرعا .
والحاصل أنّ العرف يرون عدم الفرق بين الكلَّي والشخصي في هذا فكما أنّه في الأوّل يلزم عليه الإبدال بما كان جامعا للصفات فكذا في الشخصي لو بدّله هو بالجامع لا يرون لطرفه حقّ الفسخ ، ولكن الشرع بخلاف ذلك ظاهرا فيحكمون بأنّه من تخلَّف المبيع وأنّه غير صحيح وفرق بينه وبين الكلَّي .
وأمّا القول بأنّه مطابق مع الأرش ففيه أنّ القائل بالأرش على تقدير القول بأنّ المقام من باب الشرط لا الجزء لا يقول بتعيّنه بل بالتخيير بينه وبين الفسخ ، وأنّ التخيير فيه للمشتري ، وظاهر الرواية لزوم ذلك على البائع وعدم الاختيار لواحد منهما ، وإنّما يحدث الاختيار للمشتري بعد عدم إمكان التبديل ، هذا كلَّه هو الكلام في متساوي الأجزاء .
وأمّا مختلف الأجزاء كالأرض فقد يقال بالبطلان ، والفرق بينه وبين المتساوي أنّ القسط المقسط على الجزء الفاقد معلوم أنّه ماذا ، وأمّا في المختلف



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 14 ، من أبواب الخيار ، ص 1 و 3 ، ح 1 .

518

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست