responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 517


نعم لو علم قصد الشرطيّة على نسق سائر المواضع لحقه حكمها ، وقد عرفت أنّ سرّ هذا كون الشيء الممسوح أو الموزون لا ماليّة له مع قطع النظر عن هذه الاعتبارات بخلاف العين الملحوظة مع قطع النظر عن الصفات مثل الكتابة والخياطة والطبّاخية ونحوها ، نعم قد يجيء هذا المعنى العرفي مع عدم وجود هذا السرّ وهو في ما إذا اشترى القطيع وشرط كونه مائة ، فإنّ المنظور حسب المرسوم عند العرف لحاظ الجزئيّة مع عدم تأتّي ما قلنا .
وبالجملة المقصود دعوى المرسوميّة العرفيّة لا عدم تعقّل حقيقة الشرط في ما نحن فيه ، فلو علم كون الغرض حقيقة الشرطيّة فاللازم ترتّب أحكامها لكنّ الفرق بينه وبين سائر الشرائط أنّها على تقدير الوجود أيضا ليست بأجزاء بخلاف هذه أعني : المقادير ، فإنّها على تقدير الوجود يصير جزءا ويصير بعض الثمن بإزائها ، فإنّ الأربعة أمنان ليست وراء الحنطة الموجودة ، والمفروض كون الثمن بإزاء الحنطة الموجودة ، وهذا من قبيل أنّ الكريّة شرط للاعتصام ، ولكن عند الوجود يكون الماء بتمام أجزاءه رافعا للنجاسة ، وهكذا في الأجزاء المستحبّة في الصلاة مثلا لو لم يؤت بها ليست بأجزاء ولكن لو وجدت تصير أجزاء .
ثمّ إنّك عرفت أنّه بناء على المرسوميّة المدعاة لا حاجة في الحكم بالتوزيع إلى التمسّك بالخبر ، لكن مع ذلك قد تمسّك بخبر ابن حنظلة : « في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة ؟ قال - عليه السلام - : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلَّه إلَّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليوفّه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ

517

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست