responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 516


فلا فرق بين قولنا : بعتك هذا الفرس ، وبين قولنا : بعتك هذا بشرط أن يكون فرسا ، في أنّه مع انتفاء الفرسيّة نحكم بالبطلان وكونه من تخلَّف المبيع .
ثانيهما : أن لا يكون الشرط ممّا به قوام أصل ماليّة المبيع فإنّه لو كان كذلك مثل الكمّ فإنّ الحنطة لو انفكّ عن الكمّ لا نسلخ عنها الماليّة ، والمراد أصل عنوان الماليّة لا حدّها ، فإنّ وصف الكتابة أيضا له دخل في قوام حدّ الماليّة .
لا يقال : إنّ الكمّ في مثل : بعتك الحنطة بشرط أن يكون عشرة أمنان ، أيضا يكون مثل وصف الكتابة له مدخل في حدّ الماليّة ، فإنّ شراء بعشرة قرانات مربوط بكونها عشرة أمنان ، وإلَّا فلو نقصت عن العشرة نقص الثمن أيضا بمقدار نقصان الأمنان ، فالكمّ الخاص مقوّم للقيمة الخاصّة لا لأصل القيمة .
لأنّا نقول : الفرق بين ما نحن فيه وبين الكم أنّ الوصف أعني الكتابة منشأ لزيادة الماليّة لا لأصلها بحيث يكون فاقد الوصف أيضا مالا ، وأمّا العشرة الأمنان مثلا فهي وإن كانت مقوّمة لقيمة العشرة القرانات ولكن بحيث يكون توزيع القرانات بعدد الأمنان بل أبعاض القرانات أيضا على أبعاض الأمنان ، فيقع بإزاء كلّ شيء من المنّ شيء من القران ، ولازم هذا أن يكون ذلك البعض المبذول من الثمن بإزاء المنّ العاشر مثلا بلا ما بإزاء إذا ظهر الحنطة تسعة أمنان وإن كان ذكر العشرة بصورة الشرط .
والحاصل : لا فرق في التوزيع بنظر العرف بين صورة ذكر العشرة أمنان بعنوان نفس المبيع وبين ذكرها بعنوان الشرط وجعل المبيع ذات الحنطة في أنّه بنظرهم يوزّع الثمن على أبعاض الكمّ ، فحال التعبير بالشرط هيهنا حاله في اشتراط كونه فرسا في أنّ المنظور وقت المبادلة هو جعل البدل بإزاء المقدار لا أنّه لا يتصوّر هنا عنوان الشرطيّة بل المقصود أنّ المراد هو الجزئيّة .

516

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست