مستقرّا للمشتري ، لأنّه مقتضى العوضيّة والبدليّة . < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه لأنّ الحقّ وإن كان قسم منه غير قابل للإسقاط لكن هذا من قبيل ما يقبله بدليل العرف المثبت له ، فإنّك عرفت أنّه هو المثبت لأصل هذا الخيار وهو أيضا المسقط له بالإسقاط ، كما لا إشكال في أنّ كلَّما كان الشرط من قبيل النتيجة فهو غير قابل للإسقاط لأنّه أمر حصل وقد قضى الحقّ أثره وسقط بذلك فلا معنى للإسقاط . وقد يستثني ما كان حقّا لغير المشروط له ومثّل له بالعتق ، وقد يمثّل بحقّ الخيار المشترط للأجنبي حيث إنّ للعبد في الأوّل حقّ الإعتاق وللأجنبي في الثاني حقّ الخيار فليس للمشروط له في المسألتين حقّ الإسقاط ، ولكنّ الحقّ فساد كلا المثالين . أمّا الأوّل : فلأنّ مجرّد كون العبد موردا ومحلا للعتق المشترط لا يوجب إحداث حقّ له بعتق نفسه ، وأمّا الموجود من جانب اللَّه فليس إلَّا الأمر بالوفاء بالشرط ، وهو حكم أوّلا وتابع لبقاء الحقّ ثانيا . وأمّا الثاني : فلأنّه من قبيل الاستثناء الأوّل أعني شروط النتيجة ، لأنّ الخيار من النتائج وقد عمل الشرط عمله ، ولا وجه لإسقاط المشروط له بعده وهذا واضح . < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل وكذا القيد والوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل وكذا القيد والوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه ، أحدهما : أن لا يكون بقاء الموضوع العرفي دائرا مدار وجوده وعدمه ، فإنّه لو كان كذلك فلا شكّ أنّ إتيانه بصورة الشرطيّة لا يثمر في القول بكون المهملة موضوعا للبيع والحكم بالصحّة بتمام الثمن ، غاية الأمر حدوث الخيار ، بل هذا داخل في تخلَّف المبيع ،