وحينئذ فمجرّد كون المحلّ في المقام الثاني قابلًا للتمليك والتملَّك لا يثمر شيئا ، فإنّ المقتضي ناقص ولم يلحظ فيه عناية التمليك ، فلا ينتزع في كلا المقامين أزيد من الحقّ بالنسبة إلى الملتزم ، فإنّ اللام وإن كان متعلَّقا بالالتزام لكن يسري معناه إلى الملتزم ، وليس عرفا للالتزام موضوعية ، فالحقّ مفهوم والزائد منه غير مفهوم ، ومن المعلوم أنّ استحقاق الأجرة والعوض فرع ثبوت مال في عهدة المشروط عليه وذمّته ، والثابت ليس بأزيد من الاستحقاق ، فليس اللازم عند التعذّر إلَّا خيار الفسخ ، هذا حال العوض في ما إذا كان متموّلا وكان التعذّر طارئا على الاشتراط بمعنى أنّ الموضوع كان موجودا والقدرة كانت ثابتة حاله ، ثمّ طرأ أمّا انتفاء الموضوع وإمّا سلب القدرة . وأمّا ثبوت الأرش في جميع الصور من المتموّل وغيره والصفة والعمل ، والتعذّر المقارن للاشتراط والسابق واللاحق فقد يستفاد من سيّدنا المحشّي اليزدي - طاب ثراه - كونه مقتضى القاعدة ، وما ذكره في تقريبه وجهان . الأوّل : أنّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الإنشاء إلَّا أنّهما مقابلان به في عالم اللَّب ، ومقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ وجواز الأرش ، لا بمعنى بطلان المعاملة في المقدار الذي زيد لأجله كما في تخلَّف الجزء ، لأنّه فرع المقابلة في عالم الإنشاء والمفروض عدمه ، بل بمعنى جواز استرداد ما يساوي ذلك المقدار كما في خيار العيب . وفيه : أنّ ما ذكره بعينه جار في صورة الداعي ، أعني : إذا كان وجود الوصف داعيا إلى شراء العين بأزيد من مقدار ثمنه ، فإنّ اللب في كلا المقامين متّحد ، فإن كان مقتضى هذه المعاوضة اللبّية ما ذكره فليجر في كليهما ، وإن لم يكن له أثر أصلا فليكن كذلك في كليهما ، فالفرق تحكَّم .