ذمّة فلان ، ولو كانت الماليّة غير ثابتة لمفهوم الحنطة بل لوجودها لزم انفساخ المعاملة ، وانكشاف عدم وقوعها ، ووصف التعهّد أيضا غير مثمر لأنّه آت من ناحية البيع ، والماليّة لا بدّ من حفظها قبل البيع فلا يتمّ المعاملة إلَّا بكون نفس المفهوم مالا ، ولهذا يطالبون عوضه عند الإعواز ، وهذا بخلاف منافع الدار ومنافع الحرّ فإنّه يستكشف بالتعذّر أو عدم الوجود لتقصير المؤجر أنّ ما أعطاه كان إعطاء بلا ما بإزاء . هذا غاية ما يقال في توجيه الوجه الثاني ، ولكن فيه أنّ منفعة الدار الشخصيّة حالها كحال نفس الدار الشخصيّة ، فكما لا ينتقل بعد فواتها إلى بدلها فكذا في المنفعة ، غاية الأمر إنّ الدار الشخصيّة لما صارت بالعقد ملكا للمنتقل إليه فقد ورد التلف عليه ، وأمّا المنفعة فلمّا يكون أصل وجودها متصرّما ، فإذا انتفت ينكشف أنّ العقد لم يتحقّق له موضوع ، فلم يملك المؤجر العوض ولم يخرج عن ملك المستأجر كذلك ، وأمّا المنفعة الكليّة مثل أن يتعهّد أو يؤجر نفسه للخياطة الكلَّية الأعم من أن يباشرها ببدنه أو بنائبه ، فلا نسلَّم أنّه إذا فقد نفسه للخياطة الكلَّية الأعم من أن يباشرها ببدنه أو بنائبه ، فلا نسلَّم أنّه إذا فقد جميع الوسائل لتحصيلها خارجا يحكمون بأنّه لا مال في عهدة المؤجر والمشروط عليه ويفرقون بينه وبين العين الكلَّية ، فإنّ الفرق في غاية الصعوبة . نعم الإنصاف أنّ الوجه الأوّل ممّا لا محيص عنه ، بمعنى أنّا إذا رأينا أنّ القائل : لك شرطي أن أبيعك داري بثمن المثل ، لا يرتكب عناية وتجريدا في قوله : لك شرطي ، بل هو باق على عين عنايته في قوله : لك شرطي أن أخيط ثوبك ، ولا أنّه يرتكب في القول الثاني مزيد عناية ، بل هو بعناية واحدة يتكلَّم بكلمة « لك شرطي » في المقامين ، ومن المعلوم أنّ هذه العناية لم تستلزم التمليك لمناسبته مع ما لا يقبله كالوصف وشرط البيع بثمن المثل .