responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


فلا بدّ لنا من ملاحظة أنّ التقييد الذي هو خصوصيّة زائدة في المقام دون مقام الداعي أفاد أيّ شيء ؟ وإلَّا فاللبّ لا يثمر شيئا ، ومقتضى التقييد أيضا قد عرفت أنّه عند العرف استحقاق الفسخ ، ولو أغمض عن الوصف المفقود ورضي بالعين يعدّونه أيضا أكلا بالتجارة لا بالباطل ، وأما الأرش فليس له أثر عندهم ، نعم لو رضي ببذل مقدار وأغمض عن الفسخ كان جائزا ، لكنّ الكلام في الاستحقاق .
الوجه الثاني : أنّ تمام العوض بإزاء العين ، إلَّا أنّ إعطاء بعض ذلك في مقابل العين إنّما هو في مقابل الشرط ، وإذا بان عدمه فله أن يرجع في ذلك الإعطاء الزائد ، لعدم وصول عوض الإعطاء إليه .
وفيه بعد تصوّر معاوضتين في إنشاء واحد إحداهما بين نفس العينين والأخرى بين تلك المعاوضة وبين الشرط - وأيضا كان النظر في المعاوضة الثانية ممحّضا إلى خصوص الحدّ أعني : كان الشرط عوضا لمبادلة ذلك الحدّ من الثمن بإزاء المثمن لا بإزاء أصل المبادلة - أنّ اللازم حينئذ عند فقدان الشرط انفساخ المبادلة بالنسبة إلى الحدّ أعني : رجوع الزيادة وما بحذائها من المبيع إلى مالكهما الأصلي لا الرجوع إلى الأرش .
والعجب منه - طاب ثراه - حيث تفطَّن لهذا الإشكال وأجاب بأنّه لما كان التمام بإزاء العين في الإنشاء فله أن يمضي المعاملة على حسب الإنشاء وله أن يفسخها وله أن يستردّ المقدار الزائد ، وأنت خبير بعدم اندفاع الإشكال بذلك ، لأنّ كونه بإزاء العين في المعاوضة الأولى لا يضرّ بكون المعاوضة بالنسبة إلى الزائد بإزاء الشرط ، ولا يعقل حصول أحد الأمرين اللذين اعتبر المعاوضة بينهما مع عدم حصول الآخر ، فلا محيص عن بطلان المعاوضة بالمقدار الزائد لا ببقاء ما بإزائها .

511

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست