responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508


مثلا ، فهي إنّما تتّصف بالماليّة باعتبار الوجود ، وإلَّا فمفهوم منافع الحرّ والدار ليس بمال وإلَّا يلزم أن يكون الحرّ وصاحب الدار مالكا لآلاف كرور .
فالفرق إذن بين تعهّد الحرّ للخياطة وتعهّده لأمنان حنطة أنّ التعهّد في الأوّل باعتبار كونه محصّلا للوجود الخارجي يعطي وصف الماليّة للخياطة ، وأمّا في الأمنان فهي أموال في ذاتها ، ولكن لا يبذل أحد بإزائها مالا ما لم يتعهّد بها ذو ثروة ، وكذلك بذل المال بإزاء منافع الدار إنّما هو باعتبار أصل السلامة الموجود عند العقلاء الحاكي عن وجود المنفعة في المستقبل ، فإذا فرض تعذّر العمل على المتعهّد كيبس يد الخياط مثلا وخراب الدار وصيرورتها عرصة ، تبيّن أنّ المعاوضة لم تكن بمعاوضة حقيقية لعدم مال بإزاء الأجرة التي أعطاها ، فلم تنتقل الأجرة إلى المؤجر ، ولازم هذا هو القول بالبطلان في الإجارة وثبوت حقّ الفسخ في شرط العمل .
لكن يرد على هذا الوجه أنّ الشارط لا يلتزم الخياطة المتعهّدة بل ذات الخياطة ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الإجارة والشرط يتعلَّقان بذات الخياطة في خيال الوجود وبعد الفراغ منه ، وعلى هذا فلو تبيّن عدمه فإن كان لعدم استيفاء الشارط والمستأجر مع حضور المؤجر وعدم مانع منه ، فلا خيار ولا بطلان ، وإن كان من تقصير من المشروط عليه أو المؤجر أو لمانع آخر من تلف أو غصب فتبيّن أنّما تخيّلاه خلاف الواقع وأنّه لم يكن مال حتّى يبذل المال بإزائه فقد وقع مقدار من الأجرة أو تمامها بلا ما بإزاء ، فيسترجعه في الإجارة ولا يستحقّ على المشروط عليه عوضا إذ لم يستقر في ذمّته مال حتّى ينتقل إلى البدل .
وبالجملة : ذات الحنطة مال ويقع في بيع الكلَّي هذه الذات طرفا للمبادلة فلو أعوز الحنطة لا يلزم فقدان أحد العوضين ، بل يقال له : مقدار كذا من المال في

508

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست