responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 507


تعيّن الرجوع إلى البدل ، والثالث : التخيير بين الأمرين ، ويظهر من كلمات شيخنا المرتضى تثنيتها وهما الأوّل والثالث ، ومن بعض المحقّقين المحشّين لكلماته تثليثها كما ذكرنا .
وربّما يؤيّد القول بتعيّن الفسخ وعدم جواز مطالبة البدل بأحد وجهين :
الأوّل : أنّ اللام في قول المشترط لا تفيد الملكيّة ، بل هي متعلَّقة بالشرط والتعهّد ، فقوله : شرطت لك ، معناه تعهّدي يكون لأجلك ، لا أنّ اللام متعلَّق بمتعلَّقه . وبعبارة أخرى ليس المتعهّد به هو الكون له ، بل تعهّد له بأمر كذا .
ويشهد لهذا ملاحظة وحدة سياق الشرط بالنسبة إلى موارد قبول المورد للماليّة والمقابلة بالمال ، وموارد عدم قبوله ، مثلا قولك : شرطت لك خياطة ثوب وشرطت لك بيع داري أو عتق عبدي ، كلّ ذلك يكون اللام فيها على نسق واحد ، فكما لم يرد بها بالنسبة إلى ما لا يقبل الملك الاختصاص الملكي فكذا بالنسبة إلى المورد القابل له ، فالمورد القابل وإن كان يصلح هو للمملوكيّة لكنّ الشرط لم يفد فيه زائدا على الحقّ شيئا ، فيكون نظير حق السبق وحقّ التحجير المتعلَّقين بالأعيان ، فإنّهما مع قبول موردهما للملكيّة لم يفيدا أزيد من الحقّ ، فلو غصب غاصب فهو وإن كان غصبا وحراما لكن لم يثبت عليه ضمان ، لأنّه لم يتلف مالا وإنّما فوّت حقّا ، فكذا في مقامنا لا ملك للمشروط له في عهدة المشروط عليه حتّى ينتقل إلى البدل ، بل الثابت مجرّد الحقّ وقد تعذّر ، فلا يثبت له إلَّا الخيار .
والثاني : أن نقول : فرق بين الأعيان ومنافع الحرّ والدار في عنوان الماليّة ، فالأعيان يعرضها عنوان الماليّة لذاتها مع قطع النظر عن الوجود ، فحال ماليّتها حال عناوينها الذاتيّة وزوجيّة الأربعة ، فكما أنّ الحنطيّة ثابتة لذاتها في أيّ عالم وجد وكذا الزوجيّة ، فكذا الماليّة في الحنطة ، وهذا بخلاف المنافع في الحرّ وفي الدار

507

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست