responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506


أيضا بالتقوّم والتموّل وهذا واضح ، فالأولى أن يقال هنا أيضا بأنّ مرجعنا العرف ، فإنّه لا عين ولا أثر من الأرش عندهم بل يجوّزون للمشروط له فسخ المعاملة وإن بذل المشروط عليه الأرش .
وبالجملة فكما أخذنا أصل الخيار من العرف نأخذ كيفيته أيضا منهم وهو عدم سقوطه ببذل التفاوت وكذلك عدم استحقاقه لمطالبة الأرش ، ويتّضح هذا بملاحظة استهجان بذله لو طالب المشروط له ما شرطه سواء في الوصف المفقود أم في العمل المتروك .
نعم هنا كلام بالنسبة إلى العمل الذي له القيمة مثل الخياطة لا بالنسبة إلى ما لا قيمة له مثل بيع داره بقيمة المثل ، وهو أن يقال : كما أنّ مالك الكلَّي على عهدة آخر لو تعذّر ذلك الكلَّي ينتقل إلى البدل ، فكذا في هذا القسم من العمل أيضا يجوز أن يطالبه بالبدل وهو قيمة الخياطة ، فلا بدّ من ملاحظة باب الإجارة وأنّه لو تعذّر استيفاء المنفعة بمانع آخر غير خراب البنيان ، فمقتضى ما ذكرنا هو الرجوع إلى البدل ، مع أنّ ظاهرهم هناك الانفساخ لو كان قبل التسليم ، ولازمه في ما ذكرنا هو الفسخ ، ولكن لازم ما عرفت في ملك الحنطة الكلَّية وغيرها من الرجوع عند تعذّرها إلى البدل هو الرجوع في مقامنا أيضا إليه ، ولا وجه معه للفسخ ، إذ هو بعد انقطاع اليد عن العمل أصلا وبدلا ، والخصوصيّة وإن انتفت لكن حالها حال الخصوصيّة في الكلَّي المنتفية ، فلا بدّ من ملاحظة أنّه هل بين المقامين فرق بحسب القاعدة أو لا ؟ وعلى الأوّل مقامنا من أيّ القسمين ، ولا يخفى أنّ هذا الكلام على تقدير صحّته لا ربط له بالأرش ويجري على كلا المبنيين اللذين أسلفنا من التشبث في إثبات الخيار بذيل حكم العرف كما هو المختار أو بذيل قاعدة نفي الضّرر كما هو مختار شيخنا العلَّامة .
والحاصل : أنّ المسألة ذات أوجه ثلاثة : الأوّل : تعيّن الفسخ ، والثاني :

506

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست