حصول المضمون وهو المبادلة ، وعلى هذا لا دلالة فيه على أنّه لو لم يف خارجا ولم يأت بالملتزم الذي صار موردا للحقّ فحكمه ماذا من ثبوت الخيار وارتفاع اللزوم ؟ كما أنّ البيع بعد إيجابه تحقّق مضمونه من ملكيّة الثمن للبائع لا دلالة فيه على أنّه لو لم يف ولم يسلم الثمن كان اللزوم مرتفعا بالنسبة إلى مبادلة المبيع بالثمن . وإمّا لا يوجب حصول المضمون بل النظر يكون إلى ربط الالتزام بالمبادلة بحصول الشرط والملتزم في الخارج ، وعلى هذا لا يفيد إلَّا التعليق ولا يستفاد منه ثبوت الحقّ كما ورد على وجه التعليق ، فيكون هذا كرّا على ما فرّ ، وبالجملة الجمع بين انعقاد المضمون من ثبوت الحقّ وحصول التعليق الظاهر أنّه في إنشاء واحد غير ممكن ، نعم يمكن بانشائين بأن يقول : جعلتك متعهّدا للخياطة لي وجعلت لزوم البيع مربوطا بحصول الخياطة التي استحققتها عليك ، وأمّا استفادة كلا المطلبين من قوله : « بعتك مشترطا عليك الخياطة » فالظاهر عدم إمكانها . ثمّ قال - دام ظلَّه - : الحقّ أن يقال : إنّ الدليل الأمتن في المقام هو العرف ، فإنّ بناء المعاملين على كون الشرط سببا لاستحكام المطلب ، مثلا : لزوم الوفاء وإن كان حكما فوريا غير جائز التأخير ولكن مع ذلك يرون أنّ في اشتراط عدم التأخير والتسليم الفوري أثرا جديدا واستحكاما آخر غير أصل اللزوم الحكمي ، وهو أنّه لو لم يف وأخّر التسليم يكون المبيع عائدا إلى البائع ، ولا فرق في هذا بين الوصف المتخلَّف والعمل المتخلَّف . وبالجملة يرون أنّ البائع لو أغمض في صورة التخلَّف ورضي بالثمن فهو غير آكل بالباطل ، ولو صار بصدد استرداد المبيع معتذرا بتخلَّف شرطه كان مستحقّا . فتحقّق من مجموع ما ذكرنا إلى هنا ثبوت الوجوب التكليفي والإجبار ،