وثبوت الخيار عند التخلَّف في الشرط الذي من الأعمال . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - استظهر ممّن قال بعدم وجوب الإجبار واستدلّ على صحّة الشرط بعموم المؤمنون - كالشيخ في المبسوط مع كونه قائلًا بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد - القول بالوجوب تكليفا وعدم جواز الإجبار بوجهين ، الأوّل : ظهور نفس النبوي في الوجوب ذاتا وبالقرينة المتّصلة والمنفصلة ، والثاني : أنّ دلالة النبوي على صحّة الشرط بناء على مذاق القائل بعدم إفساد الشرط الفاسد مبنيّة على إرادة الوجوب ، إذ لا تنافي بين استحباب الشرط وفساده ، فلا يدلّ الاستحباب على الصحّة ، هذا ما ذكره . ولا يخفى وضوح الوجه الأوّل ، وأمّا الوجه الثاني فتوضيحه : أنّا لو قلنا بإفساد الشرط فنفس الاستحباب كاف في الحكم بصحّته ، إذ يستفاد من استحباب الوفاء به أنّ العقد غير فاسد ، ويستفاد من صحّة العقد صحّة الشرط لعدم اجتماع فساد الشرط مع صحّة العقد ، أمّا الثاني فهو المفروض ، وأمّا استفادة صحّة العقد من استحباب الوفاء بالشرط فهو أنّ وجه بطلان العقد أنّه مقيّد وإذا لم يسلم القيد لم يسلم المقيّد ، والمفروض أنّ القيد حصل غاية الأمر على وجه الاستحباب ، فإن عمل بهذا المستحب لزم البيع وإلَّا جاء الخيار . وأمّا لو قلنا بعدم إفساد الشرط الفاسد فلا يدلّ الاستحباب على صحّته بل يجامع مع بعض أنحاء فاسدة ، فإنّ الفاسد قد يكون لأجل مخالفة الملتزم كما في شرب الخمر ، وقد يكون لأجل مخالفة الالتزام للكتاب والسنّة ، ففي هذا القسم الثاني يمكن أن يقال بعدم وقوع الشرط صحيحا ، ولكن كان الوفاء به مستحبّا ، فلا يجدي ترك العمل به في الخيار كما يمكن أن يكون صحيحا أيضا ، وبالجملة الدالّ على الصحّة على هذا ليس إلَّا وجوب الوفاء ، وأمّا الاستحباب فلازم أعمّ