responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502


هنا ، إذ ربّما يساوي قيمة المبيع بدون الشرط للثمن ، والضرر الغرضي غير معتبر كما هو واضح ، وبالجملة إثبات خيار تخلَّف الشرط كلَّية بدليل لا ضرر في غاية الإشكال .
وربّما يقال : إنّ الشرط تعليق لكن لا في أصل البيع بل في لزومه ، وهذا وإن كان لإثبات الخيار وافيا وفي الحقيقة يرجع إلى شرط الخيار ، لكن بعد الإغماض عمّا ذكرنا سابقا - من عدم إنشاء اللزوم في البيع - يرد عليه : أنّه حينئذ لا وجه للقول بثبوت الحقّ للمشروط له على المشروط عليه ، فإنّ المعلَّق لا يقتضي وجود المعلَّق عليه ، وهذا واضح .
وربّما يقال : إنّ الشرط وإن كان بمعنى الالتزام إلَّا أنّه ليس التزاما مستقلا بحيث لا يرتبط بالبيع ، بل البيع مقيّد به لا بمعنى كونه مقيّدا بنفس الالتزام بحيث متى حصل كفى في حصول المقيّد وإن لم يأت بما التزم به ، بل بمعنى التقييد بالملتزم ، والتقييد المذكور أيضا ليس راجعا إلى أصل البيع بل إلى لزومه ، فيكون حاصل قوله : بعتك كذا بكذا بشرط كذا : بعتك وألزمتك بكذا وإن لم تفعل فلا التزم بالبيع ، ولازمه ثبوت الخيار .
فتبيّن أنّه قد يكون الشرط تعليقا صرفا إمّا راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به ، وقد يكون التزاما صرفا في ضمن التزام بحيث يكون الالتزام الثاني مقيّدا بنفس الالتزام الأوّل ، وقد يكون التزاما في التزام يكون الثاني مقيّدا بالأوّل بحيث يكون الملتزم أيضا قيدا . فنقول : إنّ الظاهر هو القسم الثالث ولازمه ما ذكرنا ، انتهى .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بأنّ قوله : بعتك ملتزما بالخياطة إمّا يوجب قوله ملتزما حصول المضمون كما يوجب قوله : ( بعتك )

502

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست