responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


المشروط ، أو ليس إلَّا صرف التكليف ؟ فإن كان الثاني فلا وجه للإجبار وإنّما يجب الأمر بالمعروف ولو كان بالضرب ونحوه .
وإن كان الأوّل فلا وجه لعدم القول به ، إذ هو حينئذ كنفس الثمن والمثمن وسائر الحقوق الماليّة التي تكون لأحد على ذمّة آخر حيث يطالبه الغريم ، فإن امتنع يجبره الحاكم ، والفرق بين الإجبار هنا وفي مسألة الأمر بالمعروف أنّه لا يجوز هناك الأخذ من ماله لو امتنع بعد الإجبار أيضا ، وأمّا هنا فللحاكم أن يأخذ من ماله شيئا ويعطيه خيّاطا آخر حتّى يخيط الثوب بأجرة من مال المشروط عليه ، وقد عرفت سابقا تقوية الوجه الأوّل .
والحاصل : المدرك في المقام مع سائر المقامات متّحد ، فإمّا أن نقول بعدم الإجبار في الكلّ ، وإمّا نقول به في الكلّ والتفكيك لا وجه له ، نعم إن أخذ في متعلَّق الحق حصول الفعل بطيب نفس الفاعل كان حينئذ عدم الإجبار لأجل عدم الموضوع ، وأمّا بعد إطلاقه بحيث يكون ما جاء بالإجبار عين متعلَّق الحقّ فلا وجه للعدم ، وكذا لو جعل أحد الأمرين إمّا الخياطة وإمّا الفسخ فكذلك ، وأمّا بعد جعل الحقّ متعلَّقا بالخياطة واستظهار انعقاده من الشارع أيضا بدليل * ( أَوْفُوا ) * و « المؤمنون . » فلا وجه للتفكيك ، هذا حاصل الكلام في الإجبار .
وأمّا الكلام في الخيار فيشكل في أصله بأنّه ما الفرق بين استحقاق العمل وعدم الأداء وبين استحقاق الثمن وعدم الأداء فكيف لا يقولون فيه بالخيار ؟
ومجرّد أنّ الاستحقاق ليس مفادا للشرط يعني لم يشترط النتيجة واستحقاق العمل ، لا يجدي فإنّ هذا موجود في الثمن ، فإنّ البيع مبادلة بين العينين لا بين الملكين ، والملك لازم المبادلة بين المالين .
والاستدلال في إثباته بدليل « لا ضرر » كما يستفاد من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الظاهر عدم تماميّته ، لأنّ الضرر المنفي مختصّ بالمالي ، ولا ضرر مالي

501

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست