البيع بالنسبة إلى المقدار المذكور مع ما يقابله من المبيع ويبقى باطلا بالنسبة إلى غيره وما يقابله ، وأمّا إذا لم يكن شيء ذو أبعاض بل كان بسيطا فلا محالة لا بدّ من عدم وقوع البيع ، لأنّ المقابلة بين هذا المبيع وهذا المقدار لم يكن مقصودا ، وما هو المقصود ليس بمذكور ، فالإخلال وقع لا محالة بما هو الركن والجزء المطلق في المبادلة على كلّ حال ، وليس هكذا حال الشرط ، لأنّه لم يقع بإزائه إنشاء شيء من العوضين ، فأركان المبادلة متحقّقة لفظا ومعنا ، نعم قد أخلّ بشيء لو تحقّق سبب وجوده معنا ولفظا يصير جزءا وإلَّا فليس مأخوذا بمفهومه في حقيقة البيع ، هذا . وقد يقرب الأوّل أيضا بأنّه لا سبيل إلى الصحّة بأحد وجهيها من اللزوم والجواز ، أمّا الأوّل : فلأنّه حرج على العاقد ، لأنّه لم يعقد إلَّا على الخاص ، فلزوم غيره عليه حرج عليه ، وأمّا الثاني : فلأنّ المفروض عدم نفوذ الشرط ، وكان هو المحقّق لحقّ للمشروط له من توابعه اختيار الفسخ ، فإذا فرض عدم تحقّق الشرط فلا موجب لثبوت الحقّ فلا موجب للخيار . وفيه : أنّه بعد أنّ دليل الصحّة مغاير لدليل اللزوم وأنّ البيع المذكور مشمول لكليهما في حدّ ذاته فدليل الحرج لا يصلح إلَّا لتخصيص خصوص دليل اللزوم ، لأنّه هو الذي ينشأ منه الحرج ، فإذا ارتفع اللزوم وبقيت الصحّة فلا معنى له إلَّا الخيار ، ومن هنا يمكن أن يقال في كلّ شرط فاسد بعدم إفساده للعقد ، وإنّما يوجب الخيار للشارط ، فتدبّر . وقد يتوهّم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط ، وفيه : أنّ الوجه في البطلان مع التعليق لا يخلو من أمور ، إمّا أنّه السراية إلى أصل البيع وأنّه لا بيع مع عدم المعلَّق عليه للشرط لأنّه لا شرط والمفروض تعليق البيع عليه ، والمعلَّق على المعلَّق