الداعويّة في البيع المتأخّر بدون إيراث تقييد فيه ، فتدبّر . ثمّ بعد البناء على عدم صحّة هذا الشرط هل يحكم ببطلان العقد مع الابتناء عليه أو بصحّته ولزومه ، أو بصحّته مع الجواز ؟ قد يقرب الأوّل بأنّه كما أنّ عدم ذكر بعض الثمن في الصيغة صريحا أو تمامه مثل أن يقول : تبيعني ثوبك بدرهم ؟ فيقول : نعم ، فيقول : بعني ، فقال : بعتكه ، فيقول : اشتريته ، موجب للبطلان على ما ذكره الشهيد - قدّس سرّه - في غاية المراد ، لعدم الاستغناء بالذكر السابق مع القصد والإحضار في الذهن بل لا بدّ من اللفظ الصريح ، كذلك حال الشرط المنويّ مع الذكر السابق وعدم الإتيان به في العقد صريحا . ولكن يمكن أن يقال بعد أخذ تلك الكبرى من الشهيد - قدّس سرّه - تعبّدا ، بالفرق بين الثمن وأبعاضه الحقيقيّة وبين الشرط بأنّ الثمن وأبعاضه جزء للعقد بمفهومه وأمّا الشرط فهو كالجزء بوجوده يعني أنّه لو وجد خارجا يصير جزءا أو كالجزء ، بخلاف الثمن ، فإنّ جزئيّته مطلقة ، فإنّ المبادلة محتاجة إلى الطرفين ، وأمّا الشرط فهو إن وجد يصير تتمّة للمبادلة وتابعا لها وجزءا ، وإن لم يوجد فليس ما وجد مسلوبا عنه اسم حقيقة المبادلة البيعيّة ، فإذا فرضنا أنّ الذكر اللفظي به قوام تحقّق أجزاء البيع وشروطه كالأخذ المعنوي فإن أخلّ بالثمن أو المثمن فهو كما إذا نوى المبادلة بشيء واحد فإنّه غير واقع ، لأنّ المبادلة غير متحقّقة إلَّا بطرفين ، فكذا إذا كان من جزء سبب تحقّقها الذكر الصريح ولم يتحقّق هو إلَّا بالنسبة إلى أحد العوضين فإنّ المبادلة الخارجيّة غير متحقّقة لعدم العوض له . إن قلت : فما تقول في ما إذا خصّ بعض الثمن بالذكر مع تمام المثمن ؟ قلت : إن كان المثمن قابلًا للتبعيض فهو منحلّ إلى بيوع فقد تحقّق سبب