على الشيء معلَّق على ذلك الشيء ، وفيه : أنّ التعليق في البيع على الشرط ليس تعليقا أصوليا بل فقهيّا بمعنى أنّه التزام فعلي في ضمن الالتزام البيعي . وإمّا أنّه تعليق الثمن فلا ثمن مع عدم المعلَّق عليه ، وفيه : أنّ الثمن أيضا موجود على كلا التقديرين ، غاية الأمر يختلف حدّه . وإمّا رجوعه إلى البيع بثمنين على تقديرين ، وفيه : أنّه مع عدم لزوم الغرر والخطر العرفي كما هو المفروض - حيث إنّ الكلام مع صحّة البيع من الجهات الأخر - لا مانع منه ، والخبر الذي ورد في النقد بكذا وإلى أجل بأزيد بالبطلان يقتصر على مورده . وإمّا لنفس التعليق في الشرط وأنّه من العقود ، فيوجب تعليقه البطلان فيكون الشرط فاسدا دون العقد بناء على عدم إفساد الشرط الفاسد ، وفيه : أنّ وجه بطلان التعليق في سائر العقود إمّا الاستحالة العقليّة وقد برهن في محلَّه عدمها ، وإمّا الإجماع والقدر المتيقّن منه غير الشرط ، وإمّا ما أشرنا إليه سابقا من انصراف عناوين العقود إلى الفعليّات دون التعليقي منها لعدم تعارف التعليق فيها ، مثلا البيع معلَّقا على ملكيّة المبيع أو التزويج معلَّقا على تولَّد الصبيّة غير متعارف سواء جعل القيد قيدا للهيئة أم للمادة ، وليس هكذا الحال في الشرط ، فإنّ التعليق متعارف كما في بيع الخيار واشتراط التزام كذا على تقدير كشف الفساد من غير فرق أيضا بين جعل القيد للمادّة أو الهيئة . نعم يمكن في باب الوكالة دعوى الفرق بين النحوين بمعنى أنّ جعل القيد للهيئة بأن لا تكون الوكالة فعلا محقّقة ، بل بعد حين ممّا يكون التعارف على خلافه ، بخلاف جعله قيدا للمادّة . ثمّ إنّ الشرط الثامن بعض أفراده مبنيّ على فساد الشرط الابتدائي وتكلَّمنا