responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 489


المذكور في ضمن العقد فهذا ليس من هذا القبيل ، لعدم تحقّق الضمنيّة فيه .
وأخرى يكون التواطؤ بينهما على أن يوقعا عقدا خاصّا بخصوصيّة كونه مشروطا بكذا فيتراضيان ويوقعان العقد من دون تسمية الشرط اكتفاء بالذكر السابق نظير ما إذا عيّن الثمن والمثمن فقال المشتري للبائع : هل أنت راض ؟
فيقول : نعم ، فقال له : بع ، فقال : بعت ، وقال المشتري : اشتريت ، فإنّه من قبيل حذف ما يعلم ويكون العقد مخصوصا في النيّة مع اقترانه بالدالّ العرفي ، ومثاله في ما نحن فيه أن يقول : هل أنت مقدم على أن تبيع دارك بشرط الخياطة بمائة درهم ، فيقول : نعم ، فيقول : بع ، فيقول : بعت ، فيقول : اشتريت ، فإنّه لا ينبغي الشك ظاهرا في أنّ هذا عند العرف شرط في ضمن العقد ، وليس العقد أمرا منفكَّا منحازا عنه ، بل البيع وقع مخصوصا بخصوص الشرط كخصوصيّة الثمن والمثمن المعيّنين في المثال السابق ، فلو كان القول باللغويّة وعدم التأثير في مثل هذا الفرض فلا بدّ له من تعبّد خاص كما ربّما يقال في باب عقد الانقطاع بالنسبة إلى تعيين الأجل كما أنّه في الفرض المتقدّم يكون لغوا حسب القاعدة .
فإن قلت : أيّ فرق بين باب الشرط وبين باب الأوصاف ، فإنّ ذكرها قبل العقد يوجب تقييد العقد بخلاف الشرط على ما قرّرت في الفرض الأوّل ، مثلا إذا قال : لي عبد كاتب ، فقال : بعنيه ، فقال : بعتكه ، ينصرف إلى المتقيّد بالكتابة ، وأمّا إذا قال : إنّي متعهّد لمن ابتاع منّي هذا الفرس بخياطة ثوبه ، فقال مشتر : بعنيه ، فقال : بعتكه ، فلا يصير البيع متقيّدا بالشرط .
قلت : السرّ أنّ المتعارف في الأوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها كونها بنحو القيديّة في المبيع لا صرف الداعويّة ، وليس هكذا الحال في الشرط ، فإنّه ليس المتعارف في البيع أن يقع مع الشرط ، فلهذا لا يوجب الذكر المتقدّم إلَّا صرف

489

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست