تحليلا للحرام وتحريما للحلال فلا بدّ أن تقول به في الثاني ، وإن قلت في الثاني بأنّه تحليل أو تحريم فكذلك في الأوّل ولا وجه للتفكيك . قلت : الفرق أنّ الشارع جعل للغنم حكما وهو الحلَّية ، وكذا للعارية والوكالة حكما وهو الجواز ، فشرط حرمة الأوّل ولزوم الثاني مخالفة للمشروع ، وأمّا عدم ملكيّة المشروط له أو عدم عارية المال له أو عدم ثبوت الوكالة له فليس حكما مجعولا من قبل الشرع في حقّ المشروط له بل الملكيّة والعارية والوكالة أمور مجعولة في حقّ كلّ أحد ، غاية الأمر توقّفها على حصول أسبابها الشرعية ، والمفروض أنّ الشرط أيضا سبب شرعي عند كون متعلَّقه أمرا مشروعا . نعم لو خصص الشارع سببه في أمر خاص غير الشرط مثل الطهارة الحدثيّة أو الخبثيّة في الغسلتين والمسحتين أو الغسل والغسل ومثل حلية بضع المرأة الحرّة في النكاح كان شرط حصوله بغير ذلك السبب أيضا مخالفا للمشروع ، وأمّا إذا كان نفس المسبب أمرا مشروعا ولا يحتاج في التحقّق إلى سبب مخصوص إلَّا بخصوصيّة كونه سببا مجعولا شرعيا فنفس متعلَّق الشرط أمر مشروع ، وسببيّته للمتعلَّق أيضا شرعي فاللازم تحقّق المتعلَّق . وعلى هذا فنقول في المقام لو كان مقصود المشترط عدم ثبوت الخيار في هذا البيع رأسا فهو خلاف المشروع فإنّه ثبوته وإن كان المقصود سقوطه بعد الثبوت آنا ما ، كان جائزا ، لأنّ سقوط الخيار بعد الثبوت أمر فرغنا عن مشروعيّته ولهذا يسقط بالإسقاط . وأمّا رواية مالك بن عطيّة فلا بدّ فيها من التصرّف على كلّ حال ، إمّا بأن يقال : إنّ المراد فيه من قوله : « بشرط أن لا يكون لك الخيار » مع ظهوره في اشتراط عدم الثبوت هو اشتراط السقوط فيكون الاستدلال بقوله : « المسلمون عند