فإنّ عدم اجتماع الحكمين المتضادّين الفعليّين من أبده البديهيّات . نعم لو كان ناظرا إلى مقام الإثبات والدلالة بمعنى أن يكون مفاده أنّ الأدلَّة الدالَّة على حلَّية الأشياء فعليّا أو حرمتها كذلك يكون مقدّمة عند معارضتها مع دليل الشرط ، كان له معنى ، ولكنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر كون المراد هو الحلال والحرام الواقعيّين وفي مقام الثبوت لا هما بما هما مفاد الأدلَّة وفي مقام الإثبات ، وإذن فيلزم الركاكة التي ذكرنا . فالذي يصحّ في معنى العبارة أن يكون المراد هو الحلال مع قطع النظر عن طروّ عنوان الشرط والحرام كذلك ، نظير الرجحان المعتبر في متعلَّق النذر فإنّه الرجحان مع قطع النظر عن عنوان النذر ولهذا يكون صحّة النذر للإحرام قبل الميقات أو للصوم في السفر تخصيصا في دليله . وعلى هذا فلو شرط فعلا حراما أو ترك واجب كان تحليلا للحرام ، وكذا إذا شرط لزوم عقد جائز أو حرمة لحم الغنم ، وأمّا إذا شرط نفس العقد الجائز بنحو النتيجة مثل شرط العارية أو الوكالة على إشكال فيها في ضمن عقد لازم ، أو شرط أكل لحم الغنم أو ترك أكله فهذا لا مانع منه ، لأنّ أصل العارية والوكالة قد فرضنا الفراغ عن مشروعيّتهما وكذلك الأكل وتركه وإن كانا يصيران لازمين بواسطة حكم الشرط وكذا الأكل أو تركه يصير واجبا كذلك ، لكن لا ينافي هذا مع جوازهما الذاتي أو إباحتهما كذلك ، لأنّ الجواز والإباحة بعنوان أوّلي واللزوم والوجوب بعنوان الشرط . فإن قلت : ما الفرق بين عدم الملكية للمشروط له أو عدم الوكالة أو العارية الثابت له قبل الشرط بحكم الشرع الذاهب بحكم الشرط وبين حلية الغنم والجواز الثابتين مع قطع النظر عن الشرط ؟ فإن قلت بجواز الأوّل وأنّه ليس