responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 49


شروطهم » [1] في محلَّه .
وإمّا من حمل هذه الفقرة على ظاهرها من اشتراط عدم الثبوت والتصرّف في الاستدلال بحمله على الاستدلال المبنيّ على التعبّد فإنّه من التمسّك بالعام فيما نقطع بانطباق عنوان المخصّص عليه ، ولكنّ التمسّك من الإمام - عليه السلام - يكشف عن عدم كون هذا المورد مرادا من المخصّص هذا .
لا يقال : ما ذكرت من أنّ اشتراط السقوط بمعنى عدم الثبوت رأسا حتى بمقدار آن ما - كما هو محلّ الكلام ظاهرا في المقام - شرط مخالف للشرع يمكن القول بعدم مخالفته بملاحظة أنّ جعل الخيار حيث يكون في مقام الامتنان فلا يشمل ما إذا أقدم المتبايعان على سقوطه ، نظير ما إذا أقدما على البيع بأقلّ من القيمة ، حيث تقولون بأنّه غير مشمول لدليل لا ضرر لأنّه في مقام الامتنان ، فلا يشمل صورة الإقدام .
لأنّا نقول : الفرق بين المقامين : انّ الإقدام هناك كان على موضوع ضرريّ فيمكن عدم شمول حكم الشرع له ، وأمّا هنا فالمقدم عليه نفس مجعول الشرع ، يعني أقدما على عدم ثبوت حقّ أثبته الشارع .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله : أنّ قوله - عليه السلام - : « البيّعان بالخيار » [2] وإن كان له ظهور في العليّة التامّة ، لكن المتبادر من إطلاقه صورة الخلو من الشرط ، بمعنى أنّ ذات البيع في حال عدم ملاحظة عنوان الشرط معه صار محكوما بالخيار ، ففي مقام الفعليّة يتوقّف على عدم الشرط ، فيكون ما لا يتخلَّف عن الخيار هو العقد بشرط لا .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ص 353 ح 1 و 2 و 5 .
[2] - المصدر نفسه : الباب 1 ، من أبواب الخيار ، ص 346 ح 3 .

49

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست