وحينئذ فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : إنّ الخبر الأوّل صريح في ثبوت الإرث بالاشتراط وعدمه عند العدم ، واحتمال إرادة الوصيّة بعيد في الغاية ، بل لا يحتمل ، ولا يعارضها الخبر الثاني الدالّ بظاهره على ثبوت الإرث ما لم يشترط السقوط ، لقابليته للحمل على إرادة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل ، فيوافق مع ما دلّ على أنّه في صورة عدم ذكر الأجل في المنقطع ينقلب إلى النكاح الدائم والبات ، وقوله إنّما الشرط بعد النكاح بمنزلة البرهان للحكم ، يعني أنّ محلّ الشرط بعد استقرار النكاح ، ولازمه أنّه إن جاء الشرط يوجب قطع سلسلة النكاح ، وإلَّا فالنكاح قد استقرّ ولم يجئ ما يرفعه ، فيكون لا محالة دائما لا منقطعا . وكذلك لا يعارضه الخبر الرابع ، فإنّ المراد بالحدّ في كلام السائل ، الظاهر أنّه الفرق المائز بين المتعة والدوام ، ولهذا اقتصر الإمام - عليه السلام - بذكر أحد الفروق ، ويكفي في الفارقيّة أنّ المتعة من حيث هي لو خلَّي وطبعها ليس فيها اقتضاء العدم ، فلا ينافي أن يجيء الإرث باقتضاء من الخارج ، والحاصل ليس المستفاد منه إلَّا أنّ المتعة مثل الأجنبيّة ، ومن المعلوم أنّ الأجنبيّة ليس فيها اقتضاء الإرث . نعم لو كنّا وهذا الخبر لم يمكن لنا القول بجواز هذا الشرط بمجرّد عموم دليل الشرط ، لأنّه من الشرط المخالف ويكون كاشتراط إرث الأجنبيّ ، وهو وإن كان من عدم الاقتضاء لا اقتضاء العدم - كما عرفت - لكن حال الإرث كحال الزوجيّة ، فإنّ عدم زوجيّة الأجنبيّة ليس أيضا إلَّا من باب عدم المقتضي ، ومع ذلك لا يصحّ اشتراط حصول الزوجيّة ، والسرّ أنّ الشارع جعل سبب الزوجيّة وكذا الإرث أمرا خاصا ليس الشرط منه ، فاشتراط ثبوتهما بالشرط مخالف لهذا الجعل . هذا بحسب العموم وأمّا إذا ورد النصّ من الشارع فنقول بنفوذ الشرط