ومنها : اشتراط التوارث في عقد المتمتّع بها ، فوقع الكلام في أنّها لا ترث مطلقا أو ترث كذلك ، أو لا ترث إلَّا مع شرط الثبوت ، أو ترث إلَّا مع شرط السقوط ؟ والأولى التعرّض للمسألة حتّى يتّضح الحال في المقام ، وقبل الشروع نتيمن بذكر الأخبار . فنقول وباللَّه نستعين : منها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا - سلام اللَّه عليه - « قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن » [1] . ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم « قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح » [2] . ومنها : موثّقة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - « قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال - عليه السّلام - : ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط » [3] . ومنها : رواية عبد اللَّه بن عمرو « قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المتعة ؟ فقال - عليه السّلام - : حلال لك من اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، قلت : فما حدّها ؟ قال - عليه السّلام - : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » [4] الحديث . هذه هي الأخبار المتعلَّقة بالمقام .
[1] الوسائل : الجزء 14 ، الباب 32 ، من أبواب المتعة ، ص 485 ، ح 1 . [2] المصدر نفسه : ص 486 ، ح 2 . [3] المصدر نفسه : ص 487 ، ح 7 . [4] المصدر نفسه : ص 487 ، ح 8 .