responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 480


ونجعله إمّا تخصيصا في دليل الشرط المخالف ، وإمّا نقول : إنّها بهذا الشرط يحصل لها تعلَّق بالميّت وتخرج عن كونها أجنبيّة ، فلا يكون مخالفا للكتاب والسنّة ، وبالجملة بعد ورود الدليل لا إشكال ولو لم يكن لنا عموم « المؤمنون » .
وأمّا دعوى أنّه ليس شرطا مخالفا إذا الموت سبب لكن في تقدير ضمّ الشرط .
ففيها ، أنّ هذا المعنى لا يمكن تطبيقه على القاعدة ، بمعنى أنّه لا يمكن القول به بمجرّد عموم دليل الشروط ، وذلك لأنّ مفاده أنّ الشرط سبب مستقلّ بدون تصرّف وتغيير من ناحيته في الأحكام الأوّليّة ، فإنّ العناوين الثانوية لا تغيّر الأحكام المتعلَّقة بالعناوين الأوّليّة ، ولا تقيّدها أيضا بصورة وجود أنفسها مع أنّ التقييد أيضا مخالفة ، وعلى كلّ حال فالأمر سهل بواسطة النصّ الخاص ولو لم يكن ذلك العام .
وإذن فيبقى الكلام في معارضة الخبر الأوّل مع الثالث الناصّ في نفي التوارث سواء شرط أم لا ، ولا يمكن رفعها بحمل الثالث على إرادة شرط السقوط ، يعني أنّ عدم التوارث لا يحتاج إلى الاشتراط ، وإنّما المحتاج هو ثبوت التوارث حتّى يجامع مع مضمون الأوّل ، وذلك لأنّ قول السائل في السؤال : يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، لا يقبل الحمل على إرادة اشتراط العدم ، لأنّه مثل قولك :
يشترط في الصلاة الطهارة ، فإنّه لا يقبل الحمل على اشتراط العدم ، فإنّه وإن لم يذكر إلَّا الماهيّة بلا تقييد بالوجود لكنّ الظاهر بحيث يقرب من الصريح من التعليق على الماهيّة عند الإطلاق هو إرادة الوجود ، وإذن فيصير الجواب أيضا ظاهرا قريبا من الصريح في إرادة عين ما أراده السائل من اشتراط الثبوت ، يعني :
ما توهّمت من أنّ شرط الثبوت يثمر فاسد ، فإنّ الميراث منفيّ بلا فرق بين اشتراطه والعدم .

480

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست