responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476


الأوّلان ، وأمّا الأخيران فالأوّل منهما وإن انطبق عليه عنوان الشرط المنافي لمقتضى العقد ولكنّه ليس عنوانا آخر في قبال شرط المخالفة ، والثاني منهما لا ينطبق عليه العنوان فضلا عن كونه بقبال شرط المخالفة فتبصّر .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ مرجع القسمين الأخيرين إلى شرط المخالفة ، فلا محالة يدور الحكم بفساد الشرط والعدم مدار كون الحكم الذي خالفه الشرط ثابتا بدليله لمطلق العقد حتّى حال الاشتراط منه أو مطلق الأمر الحاصل منه حتّى حال الشرط ، لا ما إذا كان الحكم مخصوصا بالعقد المطلق أو النتيجة المطلقة ، وعلى هذا فيقع الإشكال في تمييز مصداق أحد هذين عن الآخر .
لكن يظهر منهم التفرقة بين شرط عدم البيع والهبة في ضمن عقد البيع وبين شرط العتق بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتّى على البائع وولده ، فمنعوا الأوّل وجوّزوا الثاني ، وهذا الفرق في غاية الصعوبة ، فإنّه أيّ فرق بين شرط أن لا يبيع وبين شرط أن لا يفسخ في مورد الخيار ؟
نعم شرط عدم نفوذ البيع أو الفسخ لو أقدم بهما غير مشروع ، كما أنّ شرط حصول الانعتاق أو حصول الوقف بدون توسّط إجراء صيغتهما أيضا غير مشروع ، وأمّا شرط ترك الفعل في الأوّلين فلا فرق بينه وبين شرط الفعل في الأخيرين ، ولا بين ترك فعل البيع والهبة في عقد البيع وبين ترك الفسخ في مورد الخيار .
وجه الصعوبة : أنّا لا نستفيد من دليل حلّ البيع أو الهبة إلَّا كونهما حلالين بمعنى عدم المنع في فعلهما ونفوذهما ، لا بمعنى وجود المقتضي في الحلّ ، فإنّ الدليل على تشريعهما قاعدة السلطنة وهي وإن كانت بالنسبة إلى كلَّي السلطنة في قبال نفيها رأسا تفيد الاقتضاء - إذ لا تجتمع بنظر العرف ملكيّة مع عدم السلطنة

476

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست