الأوّلان ، وأمّا الأخيران فالأوّل منهما وإن انطبق عليه عنوان الشرط المنافي لمقتضى العقد ولكنّه ليس عنوانا آخر في قبال شرط المخالفة ، والثاني منهما لا ينطبق عليه العنوان فضلا عن كونه بقبال شرط المخالفة فتبصّر . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ مرجع القسمين الأخيرين إلى شرط المخالفة ، فلا محالة يدور الحكم بفساد الشرط والعدم مدار كون الحكم الذي خالفه الشرط ثابتا بدليله لمطلق العقد حتّى حال الاشتراط منه أو مطلق الأمر الحاصل منه حتّى حال الشرط ، لا ما إذا كان الحكم مخصوصا بالعقد المطلق أو النتيجة المطلقة ، وعلى هذا فيقع الإشكال في تمييز مصداق أحد هذين عن الآخر . لكن يظهر منهم التفرقة بين شرط عدم البيع والهبة في ضمن عقد البيع وبين شرط العتق بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتّى على البائع وولده ، فمنعوا الأوّل وجوّزوا الثاني ، وهذا الفرق في غاية الصعوبة ، فإنّه أيّ فرق بين شرط أن لا يبيع وبين شرط أن لا يفسخ في مورد الخيار ؟ نعم شرط عدم نفوذ البيع أو الفسخ لو أقدم بهما غير مشروع ، كما أنّ شرط حصول الانعتاق أو حصول الوقف بدون توسّط إجراء صيغتهما أيضا غير مشروع ، وأمّا شرط ترك الفعل في الأوّلين فلا فرق بينه وبين شرط الفعل في الأخيرين ، ولا بين ترك فعل البيع والهبة في عقد البيع وبين ترك الفسخ في مورد الخيار . وجه الصعوبة : أنّا لا نستفيد من دليل حلّ البيع أو الهبة إلَّا كونهما حلالين بمعنى عدم المنع في فعلهما ونفوذهما ، لا بمعنى وجود المقتضي في الحلّ ، فإنّ الدليل على تشريعهما قاعدة السلطنة وهي وإن كانت بالنسبة إلى كلَّي السلطنة في قبال نفيها رأسا تفيد الاقتضاء - إذ لا تجتمع بنظر العرف ملكيّة مع عدم السلطنة