responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 475


لحالة الشرط ، وكذا في عدم الصدق مع العدم من غير فرق بين القسمين في الصورتين .
< فهرس الموضوعات > الشرط الخامس : أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد < / فهرس الموضوعات > الشرط الخامس : أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد :
تفصيل الحال في المقام يقتضي بسط الكلام بحسب ما يتصوّر في منافاة الشرط لشيء . فنقول : هنا أربعة أقسام < فهرس الموضوعات > الأوّل : أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد ، كأن يشترط عدم الانتقال في عقد مقتضى طبعه النقل والانتقال ، ومنه شرط عدم الثمن في البيع ، وهذا وإن كان يتحقّق فيه الجدّ في الإنشاء ولكن لا يمكن أن يتأتّى بغرض الجد بوقوع المدلول ، لأنّه جدّ بوقوع المتناقضين وهو محال .
< فهرس الموضوعات > الثاني : أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد ولكنّه من خواصّه < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد ولكنّه من خواصّه وآثاره الغير المنفكَّة عنه عرفا بحيث لا يرى العرف تحقّق الملزوم بدون تحقّق هذا اللازم ، فينجرّ الأمر بالآخرة في هذا القسم أيضا إلى التهافت في مقام الجدّ بوقوع المدلول بحسب النظر العرفي ، فيكون محالا لأوله إلى التناقض .
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد مع تمشّي إنشائه والجدّ بمدلوله عرفا ، كما إذا كان من حكم عقد البيع مثلا شرعا اللزوم بعد التفرّق ، فاشترط الجواز أو كان من حكم عقد الوكالة مثلا الجواز شرعا فاشترط اللزوم ، وهذا داخل في الشرط المخالف للكتاب والسنّة .
< فهرس الموضوعات > الرابع : أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد والحاصل بسببه كأن يكون من حكم الملك من أيّ سبب حصل بالعقد أو بالإرث أو غيرهما أمرا خاصّا فاشترط خلاف ذلك الأمر ، وهذا أيضا داخل في الشرط المخالف للكتاب والسنّة .
فعلم ممّا ذكرنا أنّ الذي يصلح عدّه شرطا آخر غير المخالفة هو القسمان

475

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست