وبعبارة أخرى : صورة القابليّة للوقوع تحت خطاب أوف ، وما ذكر ليس كذلك ، إذ ليس الحلَّية والحرمة الشرعيتان تحت تصرّف العباد ، بل ينحصر سببه في جعل الشارع ، وليستا كالملكيّة الشرعيّة ونظائرها ، فإنّها بجعل المكلَّف وإمضاء الشارع وقد تقدّم إلى ذلك الإشارة في ما سبق . الثاني : للمحقّق القمّي - أعلى اللَّه مقامه - في رسالته المعمولة للمسألة ، فإنّه - قدّس سرّه - حملهما على أمر آخر غير ما حمله المحقّق المتقدّم ولا قريب منه ، وهو أن يراد بهما تغيير الحكم الكلَّي الإلهي المتعلَّق بالموضوعات الكلَّية ، فتحريم الخمر حكم متعلَّق بالموضوع الكلَّي المتساوي نسبته إلى هذا الفرد وذاك وذاك ، وكذلك حلَّية الماء ، فلو أراد الشارط رفع هذا الحكم الكلَّي وتبديله بالضدّ في هذا الكلَّي بأنّ رخّص في كلَّي الخمر في جميع الأزمان ولو بالنسبة إلى شخص واحد من مخاطبي ذلك الخطاب العام ، أو منع من كلَّي شرب الماء في جميع الأزمان ولو بالنسبة إلى مخاطب واحد ، فهذا داخل في الاستثناء ، وإنّ أراد التبديل في جزئيّ من جزئيّات ذلك الكلَّي بأن رخّص في شرب هذا الخمر الخاص أو منع من شرب هذا الماء الخاص فهذا غير داخل ، لأنّ حكم الجزئي معلوم بالتبع والسراية من الكلَّي وليس حكما مجعولا بالاستقلال ، فلا يصدق على تغييره تغيير حكم الشارع وتبديله بالضدّ ، وعلى هذا فنحتاج في الحكم ببطلان شرط شرب الخمر الخاص إلى دليل آخر من إجماع ونحوه . هذا ما قاله - قدّس سرّه - ، وأنت خبير بمغايرته مع ما ذكره المحقّق المتقدّم ، وإن كان يظهر من كلام شيخنا - قدّس سرّه - رجوعه إليه ، ولكنّك خبير أيضا بأنّا لا نعقل الفرق بين مخالفة حكم الشرع في الكلَّي وبين مخالفته في الجزئي في صدق عنوان المخالفة والتحليل والتحريم عليهما في صورة الإطلاق والفعليّة