responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 474


وبعبارة أخرى : صورة القابليّة للوقوع تحت خطاب أوف ، وما ذكر ليس كذلك ، إذ ليس الحلَّية والحرمة الشرعيتان تحت تصرّف العباد ، بل ينحصر سببه في جعل الشارع ، وليستا كالملكيّة الشرعيّة ونظائرها ، فإنّها بجعل المكلَّف وإمضاء الشارع وقد تقدّم إلى ذلك الإشارة في ما سبق .
الثاني : للمحقّق القمّي - أعلى اللَّه مقامه - في رسالته المعمولة للمسألة ، فإنّه - قدّس سرّه - حملهما على أمر آخر غير ما حمله المحقّق المتقدّم ولا قريب منه ، وهو أن يراد بهما تغيير الحكم الكلَّي الإلهي المتعلَّق بالموضوعات الكلَّية ، فتحريم الخمر حكم متعلَّق بالموضوع الكلَّي المتساوي نسبته إلى هذا الفرد وذاك وذاك ، وكذلك حلَّية الماء ، فلو أراد الشارط رفع هذا الحكم الكلَّي وتبديله بالضدّ في هذا الكلَّي بأنّ رخّص في كلَّي الخمر في جميع الأزمان ولو بالنسبة إلى شخص واحد من مخاطبي ذلك الخطاب العام ، أو منع من كلَّي شرب الماء في جميع الأزمان ولو بالنسبة إلى مخاطب واحد ، فهذا داخل في الاستثناء ، وإنّ أراد التبديل في جزئيّ من جزئيّات ذلك الكلَّي بأن رخّص في شرب هذا الخمر الخاص أو منع من شرب هذا الماء الخاص فهذا غير داخل ، لأنّ حكم الجزئي معلوم بالتبع والسراية من الكلَّي وليس حكما مجعولا بالاستقلال ، فلا يصدق على تغييره تغيير حكم الشارع وتبديله بالضدّ ، وعلى هذا فنحتاج في الحكم ببطلان شرط شرب الخمر الخاص إلى دليل آخر من إجماع ونحوه .
هذا ما قاله - قدّس سرّه - ، وأنت خبير بمغايرته مع ما ذكره المحقّق المتقدّم ، وإن كان يظهر من كلام شيخنا - قدّس سرّه - رجوعه إليه ، ولكنّك خبير أيضا بأنّا لا نعقل الفرق بين مخالفة حكم الشرع في الكلَّي وبين مخالفته في الجزئي في صدق عنوان المخالفة والتحليل والتحريم عليهما في صورة الإطلاق والفعليّة

474

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست