تكون لا محالة مع التجريد عن حيث الشرطيّة . يعني أنّ اللاحظ الحاكم على الحرام المجامع مع الشرط بترجيح جانب الشرط أو جانب الحرام لا بدّ أن يلاحظ وصف الحرمة الغير الآتية حتّى في حال طروّ الشرط ، إذ هذا إمّا يوجب التناقض أو توضيح الواضح ، إذ لو قدّم جانب الشرط يلزم التناقض واجتماع الحرمة والوجوب ، وإن رجّح جانب الحرمة يلزم توضيح الواضح . وهذا بخلاف طرف المحرّم للحلال ، فإنّ المراد بالحلال ليس الحلال الحيثي بحسب دليل الشرط والفعلي بحسب دليل أصل الجعل ، فإنّك عرفت أنّ الحلَّية بحسب دليل الجعل حيثيّة لا فعليّة ، وحينئذ فإن أريد بهذا الوصف من الاستثناء أي أريد استثناء ما هو الحلال الحيثي بحسب دليل جعله فيلزم تخصيص الموارد الكثيرة الخارجة في كثرتها عن حدّ الإحصاء . ثمّ إنّ هنا توجيهين لعلمين لعبارتي المحلَّل والمحرّم الواقعة في دليل الاستثناء لا بأس بالتعرّض لهما والنظر فيهما : أحدهما : للمحقّق النراقي - قدّس سرّه - على ما حكي فإنّه - قدّس سرّه - حمل التحليل والتحريم على إرادة الشارط صيرورة الحرام الشرعي حلالا شرعيّا ، كصيرورة الخمر مثل الماء وبالعكس ، وبعبارة أخرى صورة قصده التشريع والبدعة . ويرد عليه - بعد ما عرفت أنّ الترخيص والمنع الحاصلين من قبل الشارط يصحّ إطلاق لفظي التحليل والتحريم عليهما ، فيقال على المانع عن شرب الماء أنّه حرّمه ، وعلى المرخّص في شرب الخمر أنّه حلَّله ولو لم يصدر منهما التشريع - : أنّ ما ذكره من البدعة والتشريع أمر غير قابل للوقوع والظاهر من الاستثناء صورة حفظ القابليّة الذاتيّة للوقوع .