responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472


بل وكذا شرط عدم التزويج بملاحظة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من تزوّج أحرز ثلثي دينه » وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « تناكحوا تناسلوا فإنّي أباهي بكم الأمم إلخ » [1] ، وكذلك شرط عدم شيء من التصرّف رأسا في الملك ، ثمّ بعد استفادة كون الحليّة اقتضائيّة في مورد ، يصير حالها حال الوجوب والتحريم في استفادة الإطلاق والفعليّة أيضا ، فإنّ وجه استفادة الفعليّة فيهما عرفت أنّه ليس إلَّا كونهما اقتضائيّين .
ثمّ إنّ هنا عبارة من شيخنا المرتضى ربّما يشتبه المراد منها ويتوهّم التناقض بين سطرين متّصلين منها ، فإنّه استظهر أنّ المراد الحرام الفعلي وينادي مواضع عديدة من كلامه بذلك ، وقال : بل نفس استثناء الشرط المحلَّل للحرام عمّا يجب الوفاء به دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط وليس كذلك في طرف المحرّم للحلال ، فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط ، لأنّ تحريم المباحات لو لا الشرط لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء ، انتهى ما أردنا من نقل كلامه - أعلى اللَّه مقامه .
وأنت خبير بأنّه يمكن على ما مرّ من تفصيل الكلام في بيان مرامه - من الفعليّة والحيثيّة ، وأنّ المراد من الأولى تعلَّق الحكم بالذات المرسلة وبالثانية تعلَّقه بالذات المجرّدة بنحو يكون التجرّد قيدا لبّا لا ملحوظ القيديّة ، وأنّ الإرسال في القسم الأوّل أيضا ينجرّ في مقام الأحكام المزاحمة وبالنسبة إلى تعيين حال التزاحم إلى التعلَّق بالذات المجرّدة من هذه الجهة - أن يقال : بأنّ مراده - قدّس سرّه - من هذه العبارة أنّ المحرّمات بحسب أدلَّة تشريعها وإن كانت فعليّة ومتعلَّقة بالذات المرسلة ، ولكنّها بحسب دليل الاستثناء عن وجوب الوفاء - الذي هو في مقام تعيين حال المزاحمة بين الشرط الذي هو عنوان ثانوي وبين ذلك الحرام الفعلي -



[1] مستدرك الوسائل : الجزء 14 ، الباب 1 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ص 153 ، ح 17 .

472

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست