هذا العنوان الضابط ، إذ موارد الشكّ طرّا صارت محكومة بالنفوذ بحكم الأصل المؤسّس سابقا ، وأدلَّة حلَّية الأشياء أيضا لم تتعرّض للحليّة الفعليّة الاقتضائيّة ، فينحصر الأمر في الخبر الخاص الذي ورد في مورد خاص بعدم نفوذ اشتراط أمر حلال معلَّلا بمخالفته للكتاب ، وفي هذا المورد لا نحتاج إلى الضابط المذكور ، بل يكفينا الخبر الخاص ، فأيّ فائدة في هذا الضابط والحال أنّا لم نقف على مورد واحد يقضي فيه هذا الضابط بعدم النفوذ بلا مؤنة دليل خارجي ؟ وهذا بخلاف الحال في طرف عنوان تحليل الحرام ، فإنّ أدلَّة المحرّمات ظاهرة في الحرمة الفعليّة ، بل لو فرضنا أنّ الاستثناء كان معناه استثناء الشرط الذي يحلَّل الحرام الحيثي أعني : ما كان حراما لولا الشرط لما كان محذور في طرفه أيضا بخلاف طرف تحريم الحلال ، فإنّا لو حملناه على الحلال الحيثي فهو موجود ولكنّ الشرط المخالف له فوق حدّ الإحصاء ، ولو حملناه على الفعلي لا نجد له موردا إلَّا في مورد الأخبار الخاصّة ، هذا . ولكن يمكن الجواب على كلا المذاقين بأنّ الإشكال إنّما يرد لو لم نجد ولو موردا واحدا ، أمّا لو وجدنا ولو واحدا كفى في صحّة سوق الضابطة ، فإنّ ندرة المصداق للضابطة لا تضرّ ، فإنّه تعرّض للفرد النادر ولا بأس به ، ونحن لا نراه مفقود الأثر رأسا ، بل من المحتمل قويّا أن يكون حلَّية مجامعة الزوجة المستفادة من آية * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * [1] اقتضائيّة ومطلقة فعليّة ، أمّا الاقتضائيّة فلأنّه قضيّة حرثيّتها أن يجوز لزوجها الزرع ، وأمّا الثانية فلقضيّة عموم أنّى شئتم ، ومن جملة الأزمنة زمان طروّ الطارئ من الشرط أو غيره . فيمكن أن يقال : إنّه لو شرط عدم الجماع مثلا يكون من المخالف للكتاب ،