باق ، فيكون مغيّرا للحكم عن نفس موضوعه . وبعبارة أخرى : يكون في البين مشار إليه بهذا موجود في حالتي الشرط وعدمه وكان محكوما مثلا بالحرمة ، والشرط يقتضي أن يجعله حلالا ، فالقسم الثاني منعه الاستثناء دون الأوّل . هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب الإثبات فيمكن أن يقال : الظاهر من أدلَّة حلَّية الأشياء هو الحكم الحيثي ومن أدلَّة الوجوب والتحريم هو الفعلي ، والدليل على ذلك أنّ الإباحة غالبا تكون بمعنى عدم الإيجاب والتحريم ، وقلّ أن يتّفق أن تكون لمصلحة تستدعيها كالإيجاب والتحريم ، فإنّهما لا محالة يكونان لأجل المصلحة المستدعية لهما ، وإذن فعدم الاقتضاء لا محالة لا بدّ أن يكون في حال التجريد عن العناوين المتأخّرة عن الموضوع ، بخلاف الحكم الاقتضائي ، فالظاهر منه كونه فعليّا ناظرا إلى جميع الحيثيات ، هذا تمام الكلام في بيان مرامه - قدّس سرّه . وأنت خبير بأنّ هذا الكلام لا يرد عليه صيرورة الكلام من توضيح الواضح ، ولا كونه ناظرا إلى مقام الإثبات ، بل هو معنى لطيف مع كونه ناظرا إلى مقام الثبوت ، ثمّ لا يخفى عليك عدم اختلاف ما بينه وبين ما اخترناه ، فإنّه على ما اخترناه أيضا فرق بين الحيثي والفعلي ، غاية الأمر طبّقنا الاقتضائي على الفعلي بحسب الإثبات واللااقتضائي على الحيثيّ كذلك ، فالإيجاب والتحريم لو كانا حيثيّين ينفذ شرط خلافهما ، وكذا لو وجد الحلَّية الاقتضائيّة الحيثيّة ، هذا . ثمّ إنّه قد وقع التعبير في بعض الأخبار في مقام الاستثناء بتحليل الحرام وتحريم الحلال ، فربّما يشكل الحال علينا وعلى شيخنا المرتضى بالنسبة إلى عنوان تحريم الحلال ، إذ لا يتّفق مورد ولو واحدا نستفيد عدم نفوذ الشرط فيه بواسطة