responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469


وبعبارة أخرى : ربّما يأمر بجمع المكلَّف بين الإنقاذين والحال أنّه غير قادر ، فهذا تكليف قبيح ، وربّما يأمر بإنقاذ هذا ولو كان معه آخر ، ولو كان قد أمر بإنقاذه وكذلك في الآخر فهذا في رتبة تحقّق الأمر ليس أمرا بغير المقدور ، إذ المفروض أنّ إنقاذ كلّ مقدور ، نعم يتحقّق في الرتبة المتأخّرة من حصول الشرائط العقليّة لتنجيز الخطابين ابتلاء المكلَّف بجمع الامتثالين ، فمعنى إطلاق المادّة في كلامهم إطلاق الهيئة في الرتبة المتقدّمة على هذه الحالة .
وحينئذ فلو حكم بعد الخطابين وحصول تنجيزهما بملاحظة هذه الحالة الطارئة بتعيين أحد الإنقاذين ومنع عن الآخر - لو قلنا بمقدّمية ترك أحد الضدّين للآخر - لما كان هذا منافيا مع الحكم التعييني بإنقاذ كلّ واحد في الرتبة المتقدّمة ، لاختلاف الموضوعين أيضا بالنسبة إلى طارئ الحكم وإن لم يختلفا بالنسبة إلى طواري الموضوع ، وقد عرفت أنّه إن وقع الشك في طواري الموضوع نرفعه بالإطلاق .
وأمّا الشك الواقع في طواري الحكم بأن شككنا أن يكون للعنوان الطارئ حكم آخر يزاحم حكم العنوان الأوّل لا أنّه يقلب مصلحته فهذا لكونه مشكوكا وغير فعلي لا يؤثّر في ذلك التكليف ، فإنّه بفعليّته يزاحمه لا بواقعة ، والمفروض أنّه بالشك سقط عن الفعليّة ، فيكون الآخر تكليفا فعليّا سليما عن المزاحم ، نظير تكليف ( لا تغصب ) إذا لم يكن فعليّا حيث لا يزاحم تكليف ( صلّ ) بناء على القول بالامتناع .
إذا تقرّر هذا فنقول : إن كان الحكم الذي خالفه الشرط من قبيل الأوّل فالشرط مغيّر الموضوع كما عرفت ، وإن كان من قبيل الثاني فالشرط لا يقلب الموضوع ، بل بعد رتبة حكمه لو كان ينقلب الموضوع ، ففي رتبة الشرط ، الموضوع

469

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست