عدم نهوض أدلَّة الخيار للمعارضة بل التحقيق عدم معارضة شيء من أدلَّة الأحكام الأصلية لدليل الشرط إذ لا يخلو الحال من أمرين : إمّا يكون ذلك الدليل غير ناظر إلى عنوان الشرط فيكون نسبته مع دليل الشرط مثل نسبة دليل رجحان متعلَّق النذر مع دليل النذر . وإمّا يكون متكفّلا للحكم حتّى في هذه المرتبة مثل دليل حرمة الخمر ، فلا معارضة أيضا ، لأنّ دليل الشرط مورده مخصوص بما إذا لم يكن تحليلا للحرام أو تحريما للحلال وكيف كان لا إشكال من حيث المعارضة . < فهرس الموضوعات > نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه < / فهرس الموضوعات > نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه : < فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع ، فإنّ الشارع جعل للبيّعين الخيار فاشتراط عدمه لهما مخالف له . أقول : توضيح المقام يحتاج إلى بسط في المقال في بيان معنى قوله - عليه السلام - : « إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » [1] عقيب قوله - عليه السلام - : « المسلمون عند شروطهم » [2] . فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : قد يقال إنّ معناه الحلال والحرام الفعليّان المطلقان حتّى بالنسبة إلى حال الشرط فيفرق بين الحلال والحرام الحيثيّين مثل حلية الغنم ، فاشتراط خلافهما جائز وبين الفعليّين مثل حرمة الخمر فاشتراط خلافه غير جائز . وفيه : انّه يلزم الركاكة في العبارة إذ المعنى على هذا : أنّ الشرط واجب ، إلَّا أن يكون هنا حرام فعليّ حتّى في حال الشرط أو حلال كذلك وهذا لا جدوى تحته ،
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ص 354 ، ح 5 . [2] - المصدر نفسه : ص 353 ، ح 1 و 2 و 5 .