responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466


لأنّا نقول : هذا في ما إذا صار الحكم ساريا من الكلَّي إلى الشخص ، كأن وجد الخمر في الخارج ثمّ تعلَّق الشرط بشربه فأريد استصحاب الحرمة في نفس هذا الشخص صحيح ، وأمّا لو أريد استصحاب الحرمة في كلَّي الخمر حتّى يعلم الحكم في الشخصي من جهة السراية من الكلَّي ، فالموضوع العرفي غير منقّح إذ من المحتمل أن يكون لعدم الاشتراط دخل في الموضوع ، والكلَّي لا شبهة في انقسامه إلى القسمين بواسطة تقييده بقيد ، وليس حاله كالشخصي ، فالاستصحاب في الكلَّي لا يصحّ إلَّا في صورة الشك في النّسخ ، ولا يرد أنّ الكلَّي المتيقّن ما كان منه في القطعة السابقة من الزمان ، لأنّ بناء الاستصحاب على إلغاء هذه الخصوصيّة والتسوية بين المضيّ والاستقبال ، فلا بدّ من ملاحظة الاتّحاد في سائر الجهات غير جهة الزمان .
ثمّ على تقدير كون مصبّ كلامه - قدّس سرّه - في الشخصي فهو في الشخصي الموجود حال الشرط صحيح ، وأمّا في الخمر الذي يصنع بعد الشرط فجريان الاستصحاب فيه مبنيّ على عدم لزوم وجود الحكم المجعول في الزمان السابق في الاستصحاب الحكمي ، فإنّ حرمة هذا الشيء سابقا على تقدير الوجود لم تكن مجعولة ، وإنّما المجعول هو الحرمة في الموضوع المقدّر الوجود ، فإنّ تقدير الوجود في القضايا الحقيقيّة غير التقدير في القضيّة التعليقيّة ، فإنّ المتحقّق في الثانية لحاظ ذات الشيء معرّاة عن الوجود والعدم أوّلا ثمّ لحاظ تلبّسه بالوجود ، وأمّا في القضيّة الحقيقيّة فالمتحقّق هو الحكم على الموضوع المشار إليه حال كونه موجودا .
وبعبارة أخرى يشار إلى ذاته وإلى وجوده بإشارة واحدة ولا يرى ذات ثمّ تلبّسه بالوجود ، فإذا بنينا في الاستصحاب على لزوم كون الحكم المستصحب

466

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست