responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465


« ومرجعه إلى أصالة عدم الجعل » لا معنى له ، وكذلك إن أراد الاستصحاب الموضوعي مع جعل الموضوع هو عدم المخالفة في موضوع الشرط على تقدير الوجود .
نعم قد يقال : إنّه صحيح على تقدير إرادة كون الموضوع عدم مخالفة الشرط المفروغ عن وجوده بناء على أنّ هذا الاستصحاب حكمي ولا مانع منه وإن استشكلنا في الموضوعي التعليقي ، بتقريب أن يقال : عدم المخالفة ممّا تناله يد الجعل ، لأنّ منشأه بيد الشرع وهو عدم جعل الحكم بنحو الفعليّة ، وهو في نفسه وإن كان أصله معارضا بأصل عدم جعل الحكم بنحو الحيثيّة ولكنّه لا مانع من وقوعه مصحّحا لأصل عدم المخالفة كما في أصالة عدم الجزئيّة في الجزء المشكوك من أجزاء المركَّب ، وإن كان أصل عدم وجوب الأكثر معارضا بأصالة عدم وجوب الأقلّ وإن كان لا ينطبق على صورة العبارة ، لأنّ المتراءى منها أنّه جعل أصل عدم الجعل أصلا برأسه وهو مخدوش بالمعارضة وإن كان على تقدير عدم المعارض جاريا ولم يكن مثبتا في إثبات عنوان عدم المخالفة كما هو واضح ، ولكن لا بدّ أن يكون المقصود ما ذكرنا .
هذا ما قد يقال ، ولكن فيه : أنّ شيخنا - قدّس سرّه - قد منع في مبحث البراءة من رسائله عن إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي فكيف يجري نفسه في هذا المقام ما منعه في أصوله ، ومستنده أنّ العدم غير مجعول ومورد الاستصحاب لا بدّ وأن يكون إمّا مجعولا أو موضوعا للأثر .
وأمّا الثاني : ففيه : أنّه إن أراد استصحاب الحرمة في كلَّي الفعل فليس له حالة سابقة متيقّنة ، إذ المتيقّن إنّما هو الحرمة ما لم يشترط ، وأمّا مع الاشتراط فمشكوك من أوّل الأمر ، لا يقال : حال الاشتراط والعدم لا يعدّد الموضوع عرفا .

465

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست