عدم الشمول فلا وجه للتعارض ، بل اللازم تقديم دليل الوفاء بالشرط دائما ، فإنّ أدلَّة العناوين الثانويّة لا تعارضها أدلَّة العناوين الأولية . وتوضيح هذا الإجمال أنّ لإطلاق العناوين الأوّلية والثانوية في كلماتهم مقامين ، الأوّل : ما إذا كان أحد الدليلين غير ناظر إلى الطوارئ والحالات مثل دليل حلَّية الغنم مع دليل حرمة الغصب بحيث لو لم يكن دليل الغصب لم يكن لدليل الحليّة إطلاق وكنّا نحتاج في إثباته إلى الأصل . والثاني : ما إذا كان أحد الدليلين حاكما على الآخر وناظرا إليه كما في دليل « لا ضرر » ودليل « لا حرج » ودليل « الوفاء بالنذر والشرط » بالنسبة إلى أدلَّة الأحكام ، بل إطلاق العناوين الأوّلية والثانويّة في هذا القسم هو المتعارف في كلمات شيخنا ومن تبعه ، ووجه التسمية أنّ دليل « لا ضرر » حاكم على تلك الأدلَّة ، فكأنّه قال : ليست أحكامي في هذا المورد ، وهكذا في قوله : « ف بنذرك » أو بشرطك ، فكأنّه قال : لا يعتنى بشيء من أحكامي عند مصادفة أحد هذين ، فيكون المنظور إليه عنوانا أوّليّا والناظر عنوانا ثانويا . وعلى هذا فدليل وجوب الشيء أو حرمته وإن كان مع قطع النظر عن دليل الوفاء بالشرط قابلًا للتمسّك ولكنّه مع النظر إليه لا يبقى له مجال لحكومة دليل الوفاء عليه . وأمّا ما ذكره من الأصلين أعني : أصل عدم المخالفة على مختاره - قدّس سرّه - وأصل بقاء الحرمة والوجوب الثابتين قبل الاشتراط بناء على اختيار مذهب شيخه ، فيمكن الخدشة في كلّ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّه إن أراد الاستصحاب الموضوعي وجعل عدم المخالفة بنحو مفاد ليس التامّة موضوعا للحكم فلا إشكال في جريانه ، ولكن قوله