الخبري التعبّد الشرعي ، وأنّه يكون النهار أيضا موجودا إن كانت الشمس طالعة ، فيصير التعليق للتعبّد ولازم التعبّد المشروط فعليّته بفعليّة الشرط ، فيرتفع الإشكال عن الاستصحابات التعليقيّة الموضوعيّة بأسره ، والحمد للَّه ، والإشكال بأنّ كلمة اليقين لا تشمل اليقين التقديري فيه ما لا يخفى [1] . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - جعل الأصل في المقام أصالة عدم المخالفة ثمّ قال : ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط ، ثمّ نقل عن بعض مشايخه المعاصرين له اختصاص الشرط المخالف بما إذا كان نفس مؤدّى الشرط حكما على خلاف حكم الشرع مثل اشتراط حرمة لحم الغنم شرعا ، وأمّا اشتراط فعل الحرام وترك الواجب فليس داخلا تحت المخالف للكتاب ، وأنّه في مثل الأخير يقع التعارض بين دليل حرمة ذلك الشيء أو وجوبه وبين دليل وجوب الوفاء بالشرط ويرجع إلى المرجحات ، ومع فقدها يعمل بالأصول والقواعد . واستشكل عليه بقوله : وفيه من الضعف ما لا يخفى ، ثمّ أورد عليه بأنّه على فرض التنزّل ووقوع التعارض فاللازم على تقدير عدم المرجّح أن يكون الأصل في جانب عدم نفوذ الشرط دائما ، إذ يستصحب حرمة ذلك الفعل أو وجوبه قبل الاشتراط . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : أمّا قوله : فيه من الضعف ما لا يخفى ، فيمكن أن يكون إشارة إلى تحقيق تقدّم منه من أنّه لا فرق في شمول العنوان المذكور بين القسمين ، ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّه على فرض الإغماض وتسليم
[1] الإنصاف ورود هذا الإشكال وبه ينسدّ باب الاستصحابات التعليقيّة الموضوعيّة ، وقد اعترف الأستاذ - دام ظلَّه - بوروده في مباحثة الأصول ، منه - عفي عنه -