مرتبطا بالموضوع على تقدير الوجود ، والدليل دلّ على أنّ الشرط الذي على تقدير الوجود ليس بمخالف حكمه كذا ، فلسنا محتاجين في إثبات الأثر إلى إثبات أنّ هذا الموجود الفعلي ليس بمخالف ، فهو نظير استصحاب عدم مضرّية الصوم على تقدير الوجود . وإن ضايقت عن هذا أيضا وقلت : ظاهر الدليل أزيد من هذا أيضا وهو أنّ الشرط الموجود فعلا قد انقسم إلى قسمين : أن يكون مخالفا وأن لا يكون كذلك ، والاستصحاب المذكور لا يفيد إلَّا الربط على تقدير الوجود ، ولكن إثبات أنّ هذا ليس بمخالف فعلا يحتاج إلى الأصل المثبت . فنقول حينئذ أوّلا : ليس عدم المخالفة هنا موضوعا غير مجعول ، بل هو كالحرمة والنجاسة أمر مجعول ، غاية الأمر بتبع منشأ الانتزاع ، فكما أنّ الوجوب المشروط أمر متعقّل قابل للجعل ، عدم المخالفة المشروط أيضا أمر قابل للجعل ، ولازم الجعل للحكم المشروط أن يصير الحكم فعليّا بفعليّة الشرط ، وليس هذا من الأصل المثبت ، لأنّ اللازم لازم نفس الحكم لا المحكوم به . وأمّا القول بأنّه لم يكن في السابق قضيّة شرعيّة مجعولة موضوعها الشرط على تقدير الوجود ومحمولها عدم المخالفة ، فمدفوع بأنّا لا ندور مدار وجود مثل ذلك - على خلاف بعض الأساطين - بل ندور مدار المتيقّن السابق والمشكوك اللاحق مع كون وضع المحمول ورفعه وظيفة للشارع ، والمحمول هنا حسب الفرض وظيفة الشارع وضعا ورفعا . وثانيا : سلَّمنا أنّ حاله حال الموضوعات الصرفة الغير القابلة للجعل مثل الكرّية والقرشيّة في المثالين المتقدّمين ، لكن نقول : الحقّ عدم كون الأصل - حتّى مع هذا أيضا ومع كون مقتضى الدليل إثبات الأثر للوجود الفعلي لا التقديري