responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 459


إلى وجود الطرفين - فيمكن القول بجريانه ولو لم نقل بجريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات المعتبر في الأدلَّة وجودها الفعلي ، وذلك لأنّ عنوان المخالفة يكون من العناوين التي وظيفة الشارع بيانها والكشف عنها ، وهو بنفسه وإن كان لا تناله يد الجعل لكنّه بالمنشإ قابل له ، فحاله كحال الصحّة والفساد وأمثالهما .
وبالجملة : الاستصحاب جار هنا لكون المحمول أمرا شرعيّا لا موضوعا تكوينيّا خارجا عن وظيفة الشارع مثل الكرّيّة أو القرشيّة في المثالين المتقدّمين ، والحكم بأنّ هذا لم يكن مخالفا على تقدير الوجود وإن كان لم يرد في شيء من الأدلَّة وإنّما هو أمر ننتزعه نحن ، ولكنّ الحقّ عدم الاحتياج في باب الاستصحاب - على خلاف ما اشتهر - إلى الحكم المجعول ، ولهذا نستصحب العدم الأزلي للتكليف ويتحقّق في اللاحق حكم الحليّة مع أنّه لم يكن في الأزل حلية .
وعلى هذا فنقول : مرجع أصالة عدم المخالفة عدم جعل الحكم المخالف للشرط ، كما أنّ أصالة الصحّة بعد العمل مرجعه إلى إسقاط الأمر عن المقيّد على تقدير فقدان القيد المشكوك ، ويكون الاستصحاب جاريا وإن كان المستظهر من الأدلَّة اعتبار عدم المخالفة على نحو مفاد ليس الناقصة . وبالجملة : نقول :
الأصل عدم مخالفة هذا الشرط لكتاب اللَّه ، فإنّ مخالفة هذا الموجود لا بدّ له من هذا الموجود والكتاب ، فمع انتفاء أحد الأمرين ينتفي مخالفة هذا .
فإن قلت : هذا لا يرتبط بالموضوع ، غاية الأمر إنّ لك وجود الشرط وعدم مخالفته ، وأمّا إنّ هذا الشرط ليس بمخالف فبعد لم يتحقّق وإثباته مبني على الأصل المثبت والمستظهر من الدليل هذا .
نقول : الأصل أنّ هذا الشرط على تقدير الوجود لم يكن مخالفا فيكون العدم

459

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست