وأمّا الاستصحاب التعليقي في الموضوع مع ترتّب الأثر على حيث تعليقيّته فهو مثل استصحاب مضرّية الصوم في الأمس مع عدم كونه صائما أمس ، فإنّه يقول : لو صمت أمس كان يضرّني ، فالآن أيضا كما كان فيرتّب عليه حكم الحرمة ، فإنّ الشارع رتّب الحرمة على الصوم الذي على تقدير وجوده مضرّ لا على الموجود الفعلي المضرّ . وحينئذ نقول : أوّلا : نطرح الكلام في مثال المرأة التي نشك في كونها قرشيّة ، فالاستصحاب المتصوّر في حقّها ثلاثة : الأوّل : استصحاب عدم كون هذه المرأة بعناية الوجود قرشية ، وهذا ليس له حالة سابقة وجوديّة ولا عدميّة . الثاني : استصحاب عدم الانتساب في ما بينها وبين قريش ، وهذا كان له في الأزل حالة سابقة ، لأنّ الانتساب يحتاج إلى طرفين فما قبل وجودهما لم يكن الانتساب موجودا . الثالث : استصحاب أنّ ذات المرأة كانت زمان خلقة آدم بحيث لو وجدت لما كانت قرشيّة والآن نشك ، فالأصل بقاء هذا التعليق ، والمعلَّق عليه وهو وجودها حاصل فهي غير قرشيّة ، وهذا داخل في القسم الثاني من استصحاب الموضوع التعليقي وقد قلنا بأنّ في جريانه محلّ كلام . وحينئذ فلا بدّ من التشبّث بذيل الاستظهار من أدلَّة ذلك المقام في الفقه وأنّ المستظهر هل هو اعتبار عدم القرشية في المرأة الملحوظة بعناية الوجود أو عدمها لا بعناية الوجود ، فإن كان الثاني جاز الاستصحاب وإلَّا فلا . إذا عرفت هذا فنقول : إجراء استصحاب عدم كون هذا الشرط بعناية الوجود مخالفا ليس له حالة سابقة ، واستصحاب عدم المخالفة بنحو ليس التامّة محتاج إلى الاستظهار من الدليل أنّه اعتبر بهذا النحو ، وأمّا استصحاب أنّه كان لو وجد في الأزل لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة - نظرا إلى أنّ المخالفة كالمقابلة تحتاج