responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 457


الاختيار بيدها مناف مع شرط الشارع للحريّة في الأولى ، ولوجوب طاعة الزوج عليها متى أراد منها الاستمتاع .
وبالجملة : يتّضح الحال على هذا في غالب الوضعيات وما خرج بالدليل نلتزم بكونه تخصيصا في عموم الاستثناء .
نعم يشكل الحال في المباحات والمستحبّات والمكروهات ، لوجود القسمين فيها ، وعلى هذا فنحتاج نحن وشيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إلى تأسيس أصل لرفع التحيّر في مواضع الاشتباه .
فنقول : لا بدّ هنا من تمهيد مقدّمة أصوليّة وهي وإن كان محلَّها الأصول ولكن لا بدّ هنا من الإشارة ، وهي أنّ الاستصحاب التعليقي تارة : يكون في الموضوع ، وأخرى : في الحكم ، والأوّل : تارة : يكون الأثر لنفس ما أحرز بالاستصحاب من القضيّة التعليقيّة ، وأخرى : يكون للوجود الفعلي المتأخّر عن وجود المعلَّق عليه ، فالاستصحاب التعليقي في الحكم لا إشكال في جريانه ولا تصير فعليته محتاجة إلى الأصل المثبت ، لأنّها وإن كانت عقليّة لكنّها من لوازم نفس الحكم ظاهريا كان أم واقعيا ، والاستصحاب في الموضوع مع ترتّب الأثر على الوجود الفعلي غير جار .
مثاله : أن يكون ماء نعلم في السابق أنّه بإراقة كفّين عليه كان يصير كرّا ، ونشك الحال في بقائه على ما كان أو نقصانه ، فنحتاج في تتميمه كرّا إلى أزيد من كفّين ، فاستصحاب أنّه كان في السابق بحيث لو صبّ عليه كفّان كان كرّا ، والآن كما كان استصحاب تعليقي في الموضوع ، والشارع رتّب الآثار على الكرّ بوجوده الفعلي دون التعليقي ، فنحتاج إلى الحكم بعد الصب بالكريّة الفعليّة حتّى نرتّب الأثر ، هذا ما يذكرونه مع كلام فيه في محلَّه .

457

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست