responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456


عدم جوازه في عقد الإجارة .
وأمّا على ما تقدّم منّا فالاستثناء أمر قابل للتخصيص ، فكلّ ما ورد في الأخبار على خلافه نقتصر عليه ونرجع في الزائد إلى العموم ، فحكم عدم توريث الأجنبي وعدم ضمان الأمين بحكم قوله - عليه السّلام - : « ما على الأمين إلَّا اليمين » حكم وقرار استحكامي من الشرع في هذين الموضوعين لا يبدّلهما ولا يغلب عليهما ما يقتضي الخلاف من عنوان الشرط إلَّا الفرد الخاص منه ، وهو ما وقع من شرط الضمان في عقد العارية ، ومن شرط توريث الأجنبي في عقد المتمتّع بها ، وإن كان على هذا أيضا يدور الأمر بين هذا وبين أن يقال بتقييد ما دلّ على عدم إرث الأجنبي ، وعدم ضمان الأمين ، بأن يقال : إنّ هذين المقتضيين غير موجودين بالنسبة إلى هذا المورد ، فقرار الشارع في هذين ناقص من جهة المقتضي لا من جهة وجود المانع والمزاحم .
وبالجملة الأمر دائر بين تخصيص عموم الاستثناء وبين تقييد دليل الاقتضاء ، لا يقال : إنّ قوله : ما على الأمين إلَّا اليمين ، إنّما هو في مقام الترافع والإثبات ولا نظر له إلى مقام الثبوت وأنّ الضمان في أيّ موضع متحقّق وفي أيّ موضع غير متحقّق .
لأنّا نقول : لو كان الضمان في الأمين متحقّقا لما كان إلَّا الحكم بالخروج عن العهدة ، ولما كان مقام لليمين ، فحيث حكم باليمين نعلم أنّه ليس محكوما بالضمان على الإطلاق كما في سائر ذوي الأيدي على أموال الغير ، فكأنّه قال : يد الأمين غير موجبة للضمان .
وكذلك لا إشكال على ما ذكرنا في مسألتي عدم رقية من أحد أبويه حرّ وعدم كون اختيار المسكن بيد الزوجة ، فإنّ اشتراط الرقّية في الأوّل واشتراط كون

456

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست