responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 455


وهنا قسم آخر من الوضعيّات ويكون حكما وقرارا من الشارع وليس مجرّد العدم بعدم السبب ، نظير حريّة من كان أحد أبويه حرّا ، وعدم استحقاق الأجنبي من التركة ، وعدم ضمان الأمين ، فإنّ الشارع جعل ووضع أن لا يكون على الأمين ضمان كما جعل أن لا يرث غير القريب ، وجعل أن لا يكون رقّا من أحد أبويه حرّ ، فجعل الخلاف من الشارط جعل في قبال الشارع .
وبالجملة : ما ذكرنا في الإباحة والاستحباب والكراهة من القسمين موجود في الوضعيّات ، فمن قبيل ما يكون من باب عدم المقتضي للخلاف الحكم بعدم الملكيّة لغير المالك ، ومن باب وجود المقتضي على الوفاق الأمثلة التي ذكرنا .
ثمّ هذا المعنى الذي ذكرنا للاستثناء وهو أنّ الشرط لا يصير عنوانا مزاحما ومقتضيا أقوى في نظر الشارع على المقتضيات الموجودة في العناوين الأوّلية للأشياء يكون عموم الاستثناء قابلًا للتخصيص وغير آب عنه ، بخلاف المعنى الذي ذكره شيخنا المرتضى وهو المعنى الأوّل من المعاني التي ذكرنا ، فإنّ عدم قبوله للتخصيص حينئذ عقليّ ، إذ عدم قبول حكم الشارع الفعلي من كلّ الجهات وجميع الحيثيّات للتغيير أمر غير قابل للتخصيص ، فلهذا أشكل عليه الأمر في بعض الموارد ، مثل ما لو ورد دليل على اشتراط إرث المتمتّع بها في عقد التمتّع دون غيرها من سائر الأجانب ودونها في غير عقد التمتع ، فإنّ تخصيص عدم جواز الشرط المخالف غير جائز بمذاقه - قدّس سرّه .
فينحصر الأمر في أن يقال إنّ هذا الحكم أعني : عدم توريث الأجنبي حكم فعلي بالنسبة إلى سائر الأجانب ، وكذا بالنسبة إلى المتمتّع بها في غير عقد التمتّع ، وحيثي بالنسبة إليها في ذلك العقد ، وهو وإن كان ممكنا لكنّه بعيد غاية البعد ، وكذلك مسألة عدم ضمان الأمين حيث جوّزوا اشتراطه في عقد العارية واشتهر

455

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست